مسألة ۷۹۸ ـ ( ۴۰۳ ) : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يس...

مسألة ۷۹۸ ـ ( ۴۰۳ ) : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .

مسألة ۷۹۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت ...

مسألة ۷۹۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً ، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، و إن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ، هذا إذا تلفت العين بتمامها ، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضاً .

مسألة ۸۰۰ ـ ( ۴۰۵ ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفع...

مسألة ۸۰۰ ـ ( ۴۰۵ ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة ، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة ، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال ، فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه ، كما إذا إستأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل ، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فرداً منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة ، فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فرداً من الكلي بعنوان الجري على الإجارة ، فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة ، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره ، أما إذا كان لعذر فإن كان عاماً مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة ، وليس على المستأجر شىء من الأجرة ، و إن كان العذر خاصاً بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة ، بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الإستيفاء أيضاً ، إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلاً قبل العقد ، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم وكان القلع حينئذ محرّماً بطلت الإجارة .

مسألة ۸۰۱ ـ ( ۴۱۲ ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجر...

مسألة ۸۰۱ ـ ( ۴۱۲ ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به ، وإذا كانت أجرة المثل زائدة على الأجرة المسماة فالأحوط وجوبا الصلح في الزائد .

مسألة ۸۰۲ ـ ( ۴۱۵ ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شىء معين كحمل متاع أو...

مسألة ۸۰۲ ـ ( ۴۱۵ ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شىء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه .

مسألة ۸۰۳ ـ ( ۴۱۶ ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، ...

مسألة ۸۰۳ ـ ( ۴۱۶ ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال .

مسألة ۸۰۴ ـ ( ۴۱۸ ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها ...

مسألة ۸۰۴ ـ ( ۴۱۸ ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .

مسألة ۸۰۵ ـ ( ۴۱۹ ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه عل...

مسألة ۸۰۵ ـ ( ۴۱۹ ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها ، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط .

مسألة ۸۰۶ ـ ( ۴۲۰ ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى ...

مسألة ۸۰۶ ـ ( ۴۲۰ ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .

مسألة ۸۰۷ ـ ( ۴۲۴ ) : المدار في القيمة على زمان الضمان ، ومع اختلاف ز...

مسألة ۸۰۷ ـ ( ۴۲۴ ) : المدار في القيمة على زمان الضمان ، ومع اختلاف زمان الضمان عن زمان التلف فالأحوط وجوباً أداء أعلى القيم .

مسألة ۸۰۸ ـ ( ۴۲۵ ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك ال...

مسألة ۸۰۸ ـ ( ۴۲۵ ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته ، والختان في ختانه ، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا ، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه ، أما إذا لم يتجاوز فيشكل عدم الضمان في الختّان و الحجّام مع عدم أخذ البراءة ، و الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأما إذا كان واصفاً فالأظهر عدم الضمان .

مسألة ۸۰۹ ـ ( ۴۲۶ ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ب...

مسألة ۸۰۹ ـ ( ۴۲۶ ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج .

مسألة ۸۱۰ ـ ( ۴۲۷ ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فان...

مسألة ۸۱۰ ـ ( ۴۲۷ ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وأمّا إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره ، فالأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الإناء مطلقاً .

مسألة ۸۱۱ ـ ( ۴۳۰ ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ض...

مسألة ۸۱۱ ـ ( ۴۳۰ ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب ، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن .

مسألة ۸۱۲ ـ ( ۴۴۰ ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصي...

مسألة ۸۱۲ ـ ( ۴۴۰ ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعدّ من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، ولم يستحق أجرة في الصورتين .

مسألة ۸۱۳ ـ ( ۴۴۲ ) : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم ي...

مسألة ۸۱۳ ـ ( ۴۴۲ ) : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين ، فمن استأجر داراً جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس الدار ، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك ، وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك ، ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن اشترط عليه ، بل الشرط يكون فاسداً ، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس ، كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا ، فإذا لم يكن أمينا وسلمها إليه كان ضامنا ، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة ، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصحّ إجارتها من غيره ، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة ، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة ، ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك .

مسألة ۸۱۴ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيف...

مسألة ۸۱۴ ـ ( ۴۴۳ ) : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها فالأظهر بطلان الإجارة ، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ، والأحوط وجوباً المصالحة اذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى.

مسألة ۸۱۵ ـ ( ۴۴۵ ) : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو...

مسألة ۸۱۵ ـ ( ۴۴۵ ) : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ ( السرقفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حقّ في أخذ ( السرقفلية ) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه .

مسألة ۸۱۶ ـ ( ۴۴۶ ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناه...

مسألة ۸۱۶ ـ ( ۴۴۶ ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضاً مع عدم الشرطين المذكورين عدا الدار والدكان والأجير و السفينة فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ، واما في البيت و الرحى فالأحوط وجوباً عدم الإجارة ، والأقوى في الأرض الجواز على كراهة .

مسألة ۸۱۷ ـ ( ۴۴۸ ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا م...

مسألة ۸۱۷ ـ ( ۴۴۸ ) : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، ويشكل في جواز الاستيجار بالاكتفاء بشراء الخيوط والإبرة ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان ببعض العمل .