مسألة ۹۲۵ ـ ( ۷۶۴ ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأح...

مسألة ۹۲۵ ـ ( ۷۶۴ ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام ، إلاّ أنه من كان مشتغلا بالزيارة وقراءة القرآن والدعاء لا يجوز لغيره مزاحمته وإن كانت للصلاة .

مسألة ۹۲۶ ـ ( ۷۶۶ ) : إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن ل...

مسألة ۹۲۶ ـ ( ۷۶۶ ) : إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن لا يكون معيلا ، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها .
والضابط أن حقّ السكنى ـ حدوثاً وبقاءاً ـ تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاءا .

مسألة ۹۲۷ ـ ( ۷۷۰ ) : الربط وهي المساكن المعدّة لسكني الفقراء أو الغر...

مسألة ۹۲۷ ـ ( ۷۷۰ ) : الربط وهي المساكن المعدّة لسكني الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر .

مسألة ۹۲۸ ـ ( ۷۷۳ ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا...

مسألة ۹۲۸ ـ ( ۷۷۳ ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لاحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .

مسألة ۹۲۹ ـ ( ۷۷۶ ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأ...

مسألة ۹۲۹ ـ ( ۷۷۶ ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين ، وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء ، جاز له ذلك .

مسألة ۹۳۰ ـ ( ۷۷۷ ) : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا ب...

مسألة ۹۳۰ ـ ( ۷۷۷ ) : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة .

مسألة ۹۳۱ ـ ( ۷۷۸ ) : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنها قسمة إ...

مسألة ۹۳۱ ـ ( ۷۷۸ ) : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها .
وأما القسمة بالمهاياة والتناوب ، فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها ، نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر .

مسألة ۹۳۲ ـ ( ۷۸۳ ) : المعادن على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ،...

مسألة ۹۳۲ ـ ( ۷۸۳ ) : المعادن على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤونة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك .
الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة .
( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئاً ملك قليلا كان أو كثيراً ، وبقي الباقي على الاشتراك .
و ( أما الثانية ) فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها وظهورها ، وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير .

مسألة ۹۳۳ ـ ( ۷۸۵ ) : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدّت...

مسألة ۹۳۳ ـ ( ۷۸۵ ) : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدّت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .

مسألة ۹۳۴ ـ ( ۷۸۶ ) : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن...

مسألة ۹۳۴ ـ ( ۷۸۶ ) : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، والظاهر صحته بعنوان الجعالة .

مسألة ۹۳۵ ـ ( ۷۸۷ ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد...

مسألة ۹۳۵ ـ ( ۷۸۷ ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .

مسألة ۹۳۶ ـ ( ۷۸۹ ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دين...

مسألة ۹۳۶ ـ ( ۷۸۹ ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دينا أو منفعة لم يصحّ القرض ، نعم يصحّ إقراض الكلي في المعين ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين .

مسألة ۹۳۷ ـ ( ۷۹۱ ) : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال ...

مسألة ۹۳۷ ـ ( ۷۹۱ ) : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه .

مسألة ۹۳۸ ـ ( ۷۹۲ ) : إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير وال...

مسألة ۹۳۸ ـ ( ۷۹۲ ) : إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة ، نعم يجوز الأداء بها مع التراضي ، والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء . وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيما إذا كان التنزل فاحشاً .

مسألة ۹۳۹ ـ ( ۷۹۶ ) : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض...

مسألة ۹۳۹ ـ ( ۷۹۶ ) : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ، ثم اشترى به ثوباً ، نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .

مسألة ۹۴۰ ـ ( ۷۹۷ ) : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيا...

مسألة ۹۴۰ ـ ( ۷۹۷ ) : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً ، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصحّ ، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك .
ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل ، بل الظاهر جواز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله .

مسألة ۹۴۱ ـ ( ۸۰۰ ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، واما...

مسألة ۹۴۱ ـ ( ۸۰۰ ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، واما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له .

مسألة ۹۴۲ ـ ( ۸۰۱ ) : يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدا...

مسألة ۹۴۲ ـ ( ۸۰۱ ) : يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا عليه أو إجارة أملاكه .
وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأقوى ذلك إذا لم يكن حرجاً عليه .
نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك ، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه . والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة . ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها ، وكذلك الحال في الخادم ونحوه .
نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد .
ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .

مسألة ۹۴۳ ـ ( ۸۰۶ ) : إذا مات المدين حلّ الاجل ، ويخرج الدين من أصل م...

مسألة ۹۴۳ ـ ( ۸۰۶ ) : إذا مات المدين حلّ الاجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقي الاجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل ، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الظاهر عدم الالحاق إلاّ مع القرينة .

مسألة ۹۴۴ ـ ( ۸۰۸ ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية...

مسألة ۹۴۴ ـ ( ۸۰۸ ) : لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم ، و الأحوط أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي ، وفي جواز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره قبل مضيّ المدّة التي يعيش فيها مثله إشكال ، وإن لم يقطع بموته .