مسألة ۱۰۵۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز...
مسألة ۱۰۵۱ ـ ( ۱۰۳۹ ) : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصحّ .
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة .
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف .
مسألة ۱۰۵۲ ـ ( ۱۰۴۳ ) : إذا أوصى بشىء لزيد وتردد بين الأقلّ والأكثر ا...
مسألة ۱۰۵۲ ـ ( ۱۰۴۳ ) : إذا أوصى بشىء لزيد وتردد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .
مسألة ۱۰۵۳ ـ ( ۱۰۴۴ ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متو...
مسألة ۱۰۵۳ ـ ( ۱۰۴۴ ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شىء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فان ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي إذا كانت هناك قرينة على تعدد المطلوب ، وإلاّ فالوصية محكومة بالبطلان والمال للوارث .
مسألة ۱۰۵۴ ـ ( ۱۰۴۵ ) : الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت...
مسألة ۱۰۵۴ ـ ( ۱۰۴۵ ) : الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
مسألة ۱۰۵۵ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و ...
مسألة ۱۰۵۵ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .
مسألة ۱۰۵۶ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لعماته وخالاته فان...
مسألة ۱۰۵۶ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لعماته وخالاته فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة ، و إذا أوصى للأعمام والأخوال فالأحوط وجوبا الصلح .
مسألة ۱۰۵۷ ـ ( ۱۰۵۲ ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقا...
مسألة ۱۰۵۷ ـ ( ۱۰۵۲ ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور :
( الأول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي .
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .
( الثاني ) : العقل فلا تصحّ الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم أدواريا ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .
( الثالث ) : الإسلام إذا كان الموصي مسلما على المشهور ، وفيه إشكال ، نعم الأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار .
مسألة ۱۰۵۸ ـ ( ۱۰۵۳ ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي ...
مسألة ۱۰۵۸ ـ ( ۱۰۵۳ ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة .
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك ، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال ، بل الظاهر عدم اعتباره في غير الواجبات .
مسألة ۱۰۵۹ ـ ( ۱۰۶۷ ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، و...
مسألة ۱۰۵۹ ـ ( ۱۰۶۷ ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم .
مسألة ۱۰۶۰ ـ ( ۱۰۷۰ ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة ال...
مسألة ۱۰۶۰ ـ ( ۱۰۷۰ ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً ، ولا يجوز له الردّ بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها ، وقد تقدم حكم الوصية بالتجهيز في غسل الميت .
مسألة ۱۰۶۱ ـ ( ۱۰۷۱ ) : الردّ السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال ز...
مسألة ۱۰۶۱ ـ ( ۱۰۷۱ ) : الردّ السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل أن توصي إلىّ ، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردّها بعد ذلك .
مسألة ۱۰۶۲ ـ ( ۱۰۷۲ ) : لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا ...
مسألة ۱۰۶۲ ـ ( ۱۰۷۲ ) : لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردّها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول ، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه .
مسألة ۱۰۶۳ ـ ( ۱۰۷۵ ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم ا...
مسألة ۱۰۶۳ ـ ( ۱۰۷۵ ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلاً .
مسألة ۱۰۶۴ ـ ( ۱۰۷۸ ) : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشىء جاز...
مسألة ۱۰۶۴ ـ ( ۱۰۷۸ ) : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشىء جاز له العدول إلى غيره .
مسألة ۱۰۶۵ ـ ( ۱۰۸۸ ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، ...
مسألة ۱۰۶۵ ـ ( ۱۰۸۸ ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية .
مسألة ۱۰۶۶ ـ ( ۱۰۹۰ ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إ...
مسألة ۱۰۶۶ ـ ( ۱۰۹۰ ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين .
مسألة ۱۰۶۷ ـ ( ۱۰۹۱ ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين...
مسألة ۱۰۶۷ ـ ( ۱۰۹۱ ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .
مسألة ۱۰۶۸ ـ ( ۱۰۹۲ ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذ...
مسألة ۱۰۶۸ ـ ( ۱۰۹۲ ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولاً .
وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر ، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .
مسألة ۱۰۶۹ ـ ( ۱۰۹۳ ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإ...
مسألة ۱۰۶۹ ـ ( ۱۰۹۳ ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .
مسألة ۱۰۷۰ ـ ( ۱۰۹۴ ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزاً ، ف...
مسألة ۱۰۷۰ ـ ( ۱۰۹۴ ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزاً ، فإن لم يكن مشتملا على المحاباة ـ كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل ـ فلا إشكال في صحته ولزوم العمل به ، وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني ـ كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله ـ فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف .