• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۷۰ ـ تجب الوصية على من كانت عليه حجّة الاسلام والتسبيب إلى فراغ ذمته بما أمكن من الإستيجار أو التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء والأداء ، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك .
    وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدّم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل .

    ۷۱ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكن منه ، فإن زاد المال مما يصرف في الحجّ رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحجّ الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت يكون عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .

    ۷۲ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة .
    فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة قدم الحجّ عليهما ، وإن كان عليه دين ففي تقدّم الحجّ عليه في غير مورد النص إشكال .
    (مورد النص : من مات في الطريق وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله ـ أي راحلته ـ وزاده ونفقته وما معه في حجّة الاسلام ولو كان عليه دين) .

    ۷۳ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمّته عن الحجّ بالاستيجار أو التبرع إذا كان مصرف الحجّ مستغرقا لها ، وإذا لم يكن مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحجّ .

    ۷۴ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحجّ .

    ۷۵ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي الإستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة ، والأحوط الإستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة .

    ۷۶ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام تجب المبادرة إلى الإستيجار عنه في سنة موته ، ولو لم يمكن الإستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الإستيجار من غير الميقات على الأحوط ، ولكن الزائد على أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة .

    ۷۷ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل وجب الإستيجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم من لا يكون كاملا .

    ۷۸ ـ من مات وأقرّ بعض الورثة بأن عليه حجّة الاسلام وأنكره الاخرون لم يجب على المقرّ إلاّ دفع ما يخصّ حصته بعد التوزيع ، فإن لم يف ذلك بالحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع او بنحو آخر فلا يجب عليه تتميمه من حصته .

    ۷۹ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ يرجع بدل الإستيجار إلى الورثة ، ولو أوصى الميت بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه وتبرّع متبرّع عنه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير الأقرب فالاقرب إلى نظره ، وإن لم يعلم نظره يتصدّق عنه .

    ۸۰ ـ من مات وعليه حجّة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحجّ ولم يعين شيئاً أكتفي بالاستيجار من الميقات إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الإستيجار من البلد ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي .

    ۸۱ ـ إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت ، ولكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير ، و لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة .

    ۸۲ ـ إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده وجب العمل بها ، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث .

    ۸۳ ـ إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الاسلام وعيّن الاجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .

    ۸۴ ـ إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه اوّلاً ثم صرف الباقي في سبيل الحجّ ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الاسلام ، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير ، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .

    ۸۵ ـ إذا وجب الإستيجار للحجّ عن الميت بوصيته أو بغيرها وأهمل من يجب عليه الإستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الإستيجار من ماله .

    ۸۶ ـ إذا علم استقرار الحجّ على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .

    ۸۷ ـ لا تبرء ذمّة الميت بمجرد الإستيجار ، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الإستيجار ثانياً ، ويخرج من الأصل ، وإن أمكن استرداد الاجرة من الأجير تعيّن ذلك إذا كانت الاجرة من مال الميت .

    ۸۸ ـ إذا كانت الاجارة بمال الميت ، وتعدّد الاجراء فالاقوى إستيجار أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلاّ أن يكون هتكا للميت فحينئذ لابد من الإستيجار بما لا يكون هتكا له .

    ۸۹ ـ العبرة في وجوب الإستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده ، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الإستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستيجار من البلد .

    ۹۰ ـ إذا كانت على الميت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الإستيجار عنه على الوارث ، نعم يستحب ذلك من كل أحد خصوصا من الولي .

    ۹۱ ـ إذا أوصى بالحجّ فإن علم أن الموصى به حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلاّ فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث ، وإن علم أن الموصى به غيرها أو شك في ذلك أخرج من الثلث .

    ۹۲ ـ إذا أوصى بحجة الاسلام وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل .

    ۹۳ ـ إذا أوصى بالحجّ وعيّن أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الاجرة إلى الأقرب فالاقرب إلى نظر الموصي من وجوه الخير وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .

    ۹۴ ـ إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحجّ ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم الشرط أيضاً ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .

    ۹۵ ـ إذا صالحه داره مثلاً على أن يحجّ عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية .
    وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت ، وإنّما يثبت الخيار لوليه ، كوصيه في مطلق ما يتعلق به ، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي ، والأحوط فسخ الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في ما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير ، الأقرب فالأقرب إلى نظر الميت، و إن لم يعلم نظره يتصدق عنه .

    ۹۶ ـ لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحجّ قبل موته وجب الإستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها ، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عمّا أعطاه ، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي .

    ۹۷ ـ إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ، ووجب الإستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجّة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها ، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة ، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الاخذ من تركته .

    ۹۸ ـ إذا تلف المال في يد الوصي قبل الإستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .

    ۹۹ ـ إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا