• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۴۷ ـ يحرم على المحرم الجدال وهو قول : ( لا والله ) و ( بلى والله ) ولو مع عدم الخصومة ، والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما ، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد منهما .
    وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما على ما أخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام الاكرام ونحوه كقول المحرم : (لا والله لا تفعل ذلك) ويجوز الحلف بغيرالله تعالى .

    ۲۴۸ ـ يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .

    ۲۴۹ ـ الجدال إما عن صدق أو عن كذب :
    ففي الصدق منه ثلاثا ولاءً فما زاد شاة فإن كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفّارة أخرى ، ولا كفّارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية .
    وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان وثلاثا فما زاد بقرة ، ولو كفّر بعد كل موجب للكفّارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفّارة على ما تقدم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا