• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الخامس من واجبات حجّ التمتع الذبح أو النحر في منى :
    ويعتبر فيه قصد العمل متقربا به إلى الله تعالى ، والايقاع في النهار ، فلا يجزيه الذبح أو النحر في الليل و إن كان جاهلاً ، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل . ويجب الإتيان به بعد الرمي ، ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى ، وإن لم يمكن ذلك ولو لاجل التقية إلى آخر أيّام التشريق أو كان حرجاً عليه ذبح أو نحر في وادي محسرّ على الأحوط ، كما أنّ الأحوط أيضاً مع عدم التمكن منه. أن يذبح أو ينحر بمكّة ، ومع عدم التمكن أو الحرج عليه يذبح أو ينحر في أي موضع شاء من الحرم .

    ۳۷۹ ـ لا يبعد جواز تأخير الذبح أو النحر إلى آخر أيّام التشريق وإن كان الأحوط الافضل يوم العيد ، وإذا أخّر ذلك عن أيّام التشريق لعذر كنسيان أو لجهل بالحكم لزمه التدارك ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة .
    وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الاعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالماً عامداً وطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .

    ۳۸۰ ـ لا يجزئ هدي واحد إلاّ عن شخص واحد .

    ۳۸۱ ـ يجب أن يكون الهدي من الابل ، أو البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الابل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، كما أن الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الاعادة .
    ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور ، والاعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً .
    ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ، ولا موجوءا .
    ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له ، ولا مثقوب الاذن ، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته ، والأحوط وجوباً أن لا يكون مشقوق الاذن إذا تيسر .

    ۳۸۲ ـ إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به .

    ۳۸۳ ـ إن لم يتمكّن من الواجد للشرائط في أيّام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلاّ إذا كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره .

    ۳۸۴ ـ إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، وأما لو ملكه بغير الشراء ـ كالارث والهبة ونحوهما ـ واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي الإجزاء إشكال .

    ۳۸۵ ـ إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر .
    وأمّا إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من الأعمال لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الإتيان به ، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانياً ثم ظهر كونه واجداً للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك .

    ۳۸۶ ـ إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه ، أو أصابه كسر ، أو عيب ، أجزأه أن يذبحه ، والأحوط أن يهدي هديا آخر معه .

    ۳۸۷ ـ لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في منى ، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً ، وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الأوّل أيضاً على الأحوط .

    ۳۸۸ ـ لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر .

    ۳۸۹ ـ من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ، فإن مضى الشهر أخّر ذلك إلى ذي الحجة من السنة القادمة .

    ۳۹۰ ـ إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيّام ، ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، كما أن الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .

    ۳۹۱ ـ من وجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة ، بل يؤخر الصيام إلى ما بعد أيّام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات ، ومن لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط تأخير الصيام عن أيّام التشريق .
    والأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيّام التشريق ، وإن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة ، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده ، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة .

    ۳۹۲ ـ من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثم تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم على الأحوط .

    ۳۹۳ ـ إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على النحو المتقدم .

    ۳۹۴ ـ إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ووكله في الذبح عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه ، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به .

    ۳۹۵ ـ ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفّارة ، وإن كان الأحوط مراعاتها فيه .

    ۳۹۶ ـ الذبح او النحر الواجب ـ هديا أو كفّارة ـ يتحقق بالمباشرة والتسبيب ـ ولو في حال الإختيار ـ بالاستنابة ، ولابدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ولا إعتبار بنية الذابح ، ويعتبر أن يكون الذابح مسلماً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا