• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۴۵ ـ يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختيارا ، وكذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه على الأحوط .
    وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولا يجب خرقها وإن كان أحوط ، ولا كفّارة في لبس الخف ، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما ـ عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام ـ شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء .
    كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا