• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    للزيادة في الطواف خمس صور :
    الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .
    الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته .
    الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، فعليه الاعادة أيضاً في هذه الصورة .
    الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة لعدم قصد الجزئية للاول ، إلاّ أنه لا يجوز القران بين الطوافين ـ بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف ـ في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة ، ويوجب بطلان الطواف الأوّل على الأحوط والطواف الثاني على الأقوى .
    الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، بل وإن لم يأت بالزائد أصلا ، فلا زيادة ولا قران إلاّ أنه إذا قصد المكلّف للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته بطل طوافه على الأحوط .

    ۳۱۱ ـ إذا زاد في طوافه سهوا ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه .
    وإن كان شوطا واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب والندب ، ثم يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي وركعتين بعد السعي ، وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا