• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا .

    ۳۶۲ ـ حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه الحدود خارجة عن الموقف .

    ۳۶۳ ـ أفضل الموقف ميسرة الجبل في سفحه ، والأحوط عدم الوقوف على الجبل وإن لم يبعد كونه موقفا .

    ۳۶۴ ـ لو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف الواجب ، ولا يضر النوم والغشيان في بعض الوقت .

    ۳۶۵ ـ الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب كما عليه المشهور ، ويجوز تأخيره عن الزوال بمقدار الاغتسال و أداء صلاة الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين ، ويشكل التأخير عمداً من دون الاشتغال بما ذكر .
    والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا إلاّ أنه ليس من الأركان بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه . نعم لو ترك الوقوف رأسا بإختياره فسد حجّه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة .

    ۳۶۶ ـ من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو لجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور ، أو لغير ذلك من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) وصح حجّه ، فإن تركه متعمدا فسد حجّه و إن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجّه ، فإن الله تعالى أعذَر لعبده .

    ۳۶۷ ـ تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ، لكنها لا تفسد الحجّ .
    فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها يوم النحر ، والأحوط أن يكون النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله ، والأحوط أن تكون متواليات ، و يجري هذا الحكم أيضاً فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم ، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفّارة وبدلها عليه إشكال .

    ۳۶۸ ـ إذا لم يثبت الهلال شرعا ولكنه ثبت عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفا للتقية وجبت متابعتهم والوقوف معهم و ترتيب جمع آثار ثبوت الهلال في مناسك حجّه و إن لم يكن الإحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والإتيان بوظيفته الاولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الاثار على حكمهم .
    وأما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه ، ولكن الأحوط وجوباً الإتيان بوظيفته الاولية وترتيب الاثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية ، وإلا فإن تمكّن من الإتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط وتم حجّه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً فالأحوط إعادة الحجّ إن كان مستقرّاً عليه ، وإن لم يكن مستقرّاً عليه ـ كمن كانت إستطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها ـ فلا شيء عليه ، وإن بقيت أو تجددت الإستطاعة فالأحوط الاعادة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا