• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۶۶ ـ لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائرا كسقف القبة والكنيسة والسيارة والطائرة والمظلّة . ولا بأس بالتظليل بالسحابة كما لا بأس بالتظليل بالأجسام الثابتة كالجبال والجدران والأشجار .
    ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل ، والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ، كما يجوز له أن يتستر من الشمس بيديه .

    ۲۶۷ ـ لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأما عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط .

    ۲۶۸ ـ إنّما لا يجوز التظليل في الطريق ، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا ولو كان في حال السير ـ ذهاباً وإياباً ـ سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا ، فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكّة .

    ۲۶۹ ـ يجوز التظليل للنساء والاطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا أو لا يطيق حر الشمس أو البرد .

    ۲۷۰ ـ كفّارة التظليل سائرا شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلاّ أن يكون السبب متعددا جنسا ـ كالتظليل بالشمس والمطر ـ فالأحوط عدم الاجتزاء بكفّارة واحدة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا