• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۲۳ ـ يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور ـ أمنى أو لم يمن ـ و إن لم يتمكّن منهما فعليه شاة ، ومن قبلها بغير شهوة فعليه شاة .

    ۲۲۴ ـ إذا قبل الرجل إمرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحباباً أن يكفر بدم يهريقه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا