• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلاّ أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه .

    ۲۷۱ ـ كفّارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام إلاّ إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام ، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال . وكفّارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة ، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان ، هذا إذا كان عن علم وعمد ، وأما إذا كان جاهلاً أو ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه .

    ۲۷۲ ـ لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا