• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۳۰ ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور .

    ۲۳۱ ـ لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم إمرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة ، فمن كان منهم جاهلاً بهما أو بأحدهما فلا شيئ عليه .

    ۲۳۲ ـ الأحوط وجوباً أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه ، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق .

    ۲۳۳ ـ لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الاماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل .
    والأحوط استحباباً أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا