• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۸ : لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.

    مسألة ۹۹ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضررياً .

    مسألة ۱۰۰ : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا .

    مسألة ۱۰۱ : لو توضأ على خلاف التقية فالاظهر وجوب الإعادة .

    مسألة ۱۰۲ : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح على الأحوط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا