• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المقصد الثامن : صلاة الاستئجار

    لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزاً عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ،({^( إذا كان الحج مستقراً عليه ، و أمّا مع عدم الاستقرار فعلى الأحوط .)^})وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وقبور الأئمّة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت .

    مسألة ۷۵۲ : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً.

    مسألة ۷۵۳ : يعتبر في الاجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ،({^( في عدم صحة نيابة الصبى المميز الموثوق به إشكال )^}) ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة ، الذي كان استحبابياً قبل الإجارة وصار وجوبياً بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت ، فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .

    مسألة ۷۵۴ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية و إن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل .

    مسألة ۷۵۵ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرّعهم عن غيرهم ، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة .

    مسألة ۷۵۶ : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد .({^(مع احتمال الصحة ، وإلاّ فلا تصح الإجارة )^})

    مسألة ۷۵۷ : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة .

    مسألة ۷۵۸ : إذا عين المستأجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، و إذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .

    مسألة ۷۵۹ : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الاجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .({^(إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمّى ـ في صورة البطلان ـ فالأحوط وجوباً المصالحة فى الزائد )^})

    مسألة ۷۶۰ : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .

    مسألة ۷۶۱ : إذا نسي الاجير بعض المستحبات وكان مأخوذاً في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته ({^.( هذا إذا كان الأخذ على وجه الجزئية ، وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر رخيار تخلّف الشرط ، فلو فسخ رجع الى الأجير بأجرة المسمى ورجع الأجير إليه بأجرة المثل إن لم تكن زائدة على المسمّى ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد )^})

    مسألة ۷۶۲ : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، و إذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .

    مسألة ۷۶۳ : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .

    مسألة ۷۶۴ : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل ، و إلا كان عليه أجرة المثل ،({^(إذا لم تكن زائدة على أجرة المسمّى وإلاّ فالأحوط المصالحة في الزائد . ) ^})أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعاً بعد فراغ ذمته ، فيجب على الاجير العمل على طبق الإجارة .

    مسألة ۷۶۵ : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيراً العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .

    مسألة ۷۶۶ : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة ، فإن لم يمض زمان يتمكن الاجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة ، ووجب على الوارث ردّ الأجرة المسماة من تركته و إلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته و إن كانت أكثر من الأجرة المسماة ، و إن لم تشترط بالمباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شىء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .

    مسألة ۷۶۷ : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن({^( على الأحوط في هذه الصورة )^}) بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، و إذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس و ردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيا ، و إذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها .

    مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .

    مسألة ۷۶۹ : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه .

    مسألة ۷۷۰ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، و إن زادت على الأجرة المسماة .

    مسألة ۷۷۱ : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه({^(إذا لم يكن ظن على خلافه )^}) إذا أخبر بالتأدية .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا