• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثالث .في كيفية الارث حسب مراتبه

    ( المرتبة الأولى ) : الآباء والأبناء .

    مسألة ۱۷۳۲ : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد .

    مسألة ۱۷۳۳ : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب .

    مسألة ۱۷۳۴ : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك .

    مسألة ۱۷۳۵ : لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۷۳۶ : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن ، و إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، و إذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظ الإنثيين ، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للإبن ، و إذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۷۳۷ : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، و إذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، و إذا اجتمعا معاً مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد .

    مسألة ۱۷۳۸ : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولأحد الابوين السدس ، فإن بقي شيء يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، و إن كان نقص ورد النقص على البنات .

    مسألة ۱۷۳۹ : إذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس .

    مسألة ۱۷۴۰ : إذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين ، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة أخماس منه للبنت .

    مسألة ۱۷۴۱ : إذا خلف الميت مع الابوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجوداً ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب ، و إن كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف ، والمشهور({^( وهو الأقوى )^}) أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ولا يرد شيء منه على الأم ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد أن يرد الباقي على الجميع .

    مسألة ۱۷۴۲ : أولاد الأولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد .
    فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الابوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الاولاد صنفان ولا يمنع قرب الابوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي ، و إذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين، فينقسم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لاولاد البنت، بالتسمية والرد، واثنان منها للابوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً، و إذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لأحد الابوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت .
    و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .

    مسألة ۱۷۴۳ : يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ،({^(ولا يترك الاحتياط في الكتب والرحل والراحلة وغير السيف من السلاح )^}) و إذا تعدد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكّها بما يخصّها من الدين ، و إذا لم يكن مستغرقاً لها جاز له فكّها بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ، و إذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكّها المحبو بدرهمين وثلثى درهم وهكذا .
    وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .

    مسألة ۱۷۴۴ : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة.

    مسألة ۱۷۴۵ : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة ، فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة .

    مسألة ۱۷۴۶ : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدّات الحرب إشكال ، بل الأظهر العدم ، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال ، و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف({^( لا يترك الاحتياط بالصلح مع سائر الورثة فيه وفي مصحف الأعمى )^}) لا يكون من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لوطرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .

    مسألة ۱۷۴۷ : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .

    مسألة ۱۷۴۸ : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى .

    مسألة ۱۷۴۹ : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلاً عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .

    مسألة ۱۷۵۰ : قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيهاً وفيه إشكال ، بل الأظهر عدمه ، وقيل يشترط أن يخلف الميت مالاً غيرها وفيه تأمل .

    مسألة ۱۷۵۱ : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس ، وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال .

    ( المرتبة الثانية ) : الإخوة والأجداد .

    مسألة ۱۷۵۲ : لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و إن نزل ولا أحد الابوين المتصلين .

    مسألة ۱۷۵۳ : إذا لم يكن للميت جدّ ولا جدّة فللأخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ، وللأختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث رداً بالقرابة ، و إذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض ، بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

    مسألة ۱۷۵۴ : للاخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي رداً بالقرابة ، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضاً ورداً بالسوية .

    مسألة ۱۷۵۵ : لا يرث الأخ أو الأخت للاب مع وجود الأخ والأخت للابوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ، و إذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .

    مسألة ۱۷۵۶ : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن كان من الابوين ، و إن كان الذي من الأم متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكورا و إناثاً والباقي لمن كان من الابوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين.
    نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث رداً عليها ، ولا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .

    مسألة ۱۷۵۷ : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الأم واحداً كان له السدس ، و إذا كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة .

    مسألة ۱۷۵۸ : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواءً كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأم مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً و إناثاً .
    أما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو الزوجة .
    وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختاً من الأبوين وأخاً أو أختاً من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس .

    مسألة ۱۷۵۹ : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للاب أو للام كان له المال كله ، و إذا اجتمع الجد والجدة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، و إن كانا لأم فالمال أيضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ، و إذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث و إن كان واحداً وللجد للاب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى .
    هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لام وجداً قريباً لاب وجداً بعيداً لام أو ترك إخوة لاب وجداً قريباً لام وجداً بعيداً لاب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا