• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في أحكام الجماعة

    مسألة ۸۱۱ : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .

    مسألة ۸۱۲ : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ، و إن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ، وبقصد الجزئية ({^،( إتيانها بقصد الجزئية للصلاة محلّ إشكال بل منع ) ^})والأحوط استحباباً الأول ، و إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .

    مسألة ۸۱۳ : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، و إن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، و إن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط ـ لزوماً ـ الانفراد ، بل الأحوط إستحباباً({^(بل وجوباً )^}) له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .

    مسألة ۸۱۴ : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، و إن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته ، و إن كان عمداً بطلت .

    مسألة ۸۱۵ : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام ، و إن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الاقوال خصوصاً مع السماع وفي التسليم .

    مسألة ۸۱۶ : إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى ، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته ، إذا لم يكن قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط .

    مسألة ۸۱۷ : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة ، و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم ، و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام ،({^( والأحوط وجوباً الإتيان بالذكر فيهما أيضاً )^}) و إذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته ({^.(على الأحوط إن لم يدرك بعض قرائة الإمام ، وإلاّ ففي صحّة صلاته إشكال )^})

    مسألة ۸۱۸ : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمداً في تركه ، و إلا صحت صلاته وبطلت جماعته ،({^(على الأحوط ) ^})و إن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، و إذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته ، و إن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته ، و إن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته .

    مسألة ۸۱۹ : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .

    مسألة ۸۲۰ : إذا زاد الإمام سجدة أو تشهداً أوغيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم تجب({^( بل لا تجوز ، ولكن يصبر إلى أن يفرغ الإمام من الزيادة فيتابعه )^}) على المأموم متابعته ، و إن نقص شيئاً لا يقدح نقصه سهواً فعله المأموم .

    مسألة ۸۲۱ : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذ الحكم في غير ما ذكر .

    مسألة ۸۲۲ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز({^(بل الأحوط وجوباً )^}) أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره .

    مسألة ۸۲۳ : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم({^( والأحوط وجوباً أن يكون متجافياً في جلوسه ) ^})ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته ({^.( على ما تقدم في المسألة ( ۷۸۳) )^})

    مسألة ۸۲۴ : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماماً أو مأموماً فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماماً ،({^( إذا كان في المأمومين من لم يؤد الفريضة .) ^})ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفرداً ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءاً .

    مسألة ۸۲۵ : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .

    مسألة ۸۲۶ : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، و إن كانت صحيحة ظاهراً .

    مسألة ۸۲۷ : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط لزوماً({^(بل استحباباً )^})أن لا يدخل معه .

    مسألة ۸۲۸ : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبيرات مع الإمام ، استحب له قطعها ، بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، و إذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها ، و إن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الاتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع .

    مسألة ۸۲۹ : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم الجواز ، وفي كونه آثما بذلك إشكال ، والأظهر العدم .

    مسألة ۸۳۰ : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .

    مسألة ۸۳۱ : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها .

    مسألة ۸۳۲ : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .

    مسألة ۸۳۳ : قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته .

    مسألة ۸۳۴ : الأحوط لزوماً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً إن كان رجلاً واحداً ،({^( الاحتياط بالإضافة إلى التأخر استحبابي مالم يلزم تقدّمه في الركوع والسجود على الإمام )^}) ويقف خلفه إن كان امرأة ، و إذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ،({^(بل وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه واحدة كانت او متعددة ) ^})و إن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » قائلاً : « اللّهم أقمها وأدمها واجعلني({^( فى المستدرك : واجعلنا )^}) من خير صالحي أهلها » وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين » .

    مسألة ۸۳۵ : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : « قد قامت الصلاة » والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، و إسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بالقصر ، وكذا العكس .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا