• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في السجود

    والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً ، وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات، وهي أمور:
    الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، و إبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط .
    ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها .
    ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، و إن كان الأحوط وضع طرفهما .

    مسألة ۶۴۶ : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .

    الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .
    الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
    الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، و إذا أراد رفع شىء منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
    الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .
    السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور و إن كان هو الأحوط إستحبابا ،({^( بل وجوباً )^}) ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .({^( بل يعتبر في الركبتين على الأحوط وجوباً .)^})

    مسألة ۶۴۷ : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، و إن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر أيضاً لزوم الرفع({^(الظاهر في وضع الجبهة على المرتفع والمنخفض مع صدق السجود لزوم الجرّ إلى ما يجوز السجود عليه وإن لم يمكن فالأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة )^}) والسجود على ما يجوز السجود({^(والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو فيما سجد على ما لا يصحّ السجود عليه . )^}) عليه ، و إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل .

    مسألة ۶۴۸ : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه({^( والأحوط وجوباً ـ إن لم يأت بالذكر في الأولى ـ الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة ) ^})ويسجد الثانية .

    مسألة ۶۴۸ : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه({^( والأحوط وجوباً ـ إن لم يأت بالذكر في الأولى ـ الإتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة ) ^})ويسجد الثانية .

    مسألة ۶۴۹ : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، و إن لم يمكن فالأولى({^( الأقوى أن ينويه بقلبه ويأتي بذكره )^}) أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط ـ استحبابا ـ له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، و إن كان الأظهر عدم وجوبه .

    مسألة ۶۵۰ : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ، فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم .

    مسألة ۶۵۱ : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .

    مسألة ۶۵۲ : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، و إن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، و إن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، و إن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .

    مسألة ۶۵۳ : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : « اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين » وتكرار الذكر ، والختم على الوتر ، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها ، والأفضل تخميسها ، والأفضل تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف ، بل مساواة جميع المساجد لهما .
    قيل : والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصا الرزق فيقول : « يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك ،({^( فى الكافى : فضلك الواسع )^}) فإنك ذو الفضل العظيم » والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، بأن يجلس على فخذه اليسرى ، جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطنه اليسرى ، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين : « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا ، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس ، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ، ويرفع اليدين حال التكبيرات ، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والتجافي حال السجود عن الأرض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين ، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه ، وأن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع عني ، إنّى لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين » وأن يقول عند النهوض : « بحول الله وقوته أقوم واقعد وأركع وأسجد » أو « بحولك وقوتك أقوم وأقعد » أو « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » ويضم إليه « وأركع وأسجد » وأن يبسط يديه على الأرض ، معتمدا عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر ، والتسبيح ، ويباشر الأرض بكفيه ، وزيادة تمكين الجبهة ، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة ، ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، و إلا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .

    مسألة ۶۵۴ : الأحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .
    « تتميم » : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : « ولا يستكبرون » وحم فصلت عند قوله : « تعبدون » ، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط ،({^( استحباباً )^}) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى : « وله يسجدون » وفي الرعد عند قوله تعالى : « وظلالهم بالغدو والاصال » وفي النحل عند قوله تعالى : « ويفعلون ما يؤمرون » وفي بني اسرائيل عند قوله تعالى : « ويزيدهم خشوعا » وفي مريم عند قوله تعالى : « وخروا سجدا وبكيا » وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : « ان الله يفعل ما يشاء » وعند قوله : « لعلكم تفلحون » وفي الفرقان عند قوله « وزادهم نفورا » وفي النمل عند قوله : « رب العرش العظيم » وفي « ص » عند قوله : « خر راكعاً وأناب » وفي الانشقاق عند قوله : « لا يسجدون » بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .

    مسألة ۶۵۵ : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط ـ استحبابا ـ عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه ، والأحوط وجوبا فيه السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة({^(على الأقوى في وضع الجبهة ) ^})على الأرض ، أو ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو ، والانخفاض ، ولابد فيه من النية ، وإباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .

    مسألة ۶۵۶ : يتكرر السجود بتكرر السبب ، و إذا شك بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد ، أو الجلوس .

    مسألة ۶۵۷ : يستحب السجود ـ شكراً لله تعالى ـ عند تجدد كل نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين ، أو الجبينين أو الجميع ، مقدما الأيمن على الأيسر ، ثم وضع الجبهة ثانيا ، ويستحب فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ، ثم يمرّها على وجهه ، ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه « شكراً لله شكراً لله » أو مائة مرة « شكراً شكراً » أو مائة مرة « عفواً عفواً » أو مائة مرة « الحمدلله شكراً » وكلما قاله عشر مرات قال « شكراً للمجيب » ثم يقول : « ياذا المن الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصيه غيره عدداً ، وياذا المعروف الذي لا ينفد أبداً ، يا كريم يا كريم يا كريم » ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة .

    مسألة ۶۵۸ : يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى ، بل هو من أعظم العبادات وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحب إطالته .

    مسألة ۶۵۹ : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين
    (عليهم السلام) ، وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) لابدّ أن يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم (عليهم السلام) والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى و إياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا