• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل العاشر بيع الصرف

    وهو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.

    مسألة ۲۲۲ : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .

    مسألة ۲۲۳ : لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .

    مسألة ۲۲۴ : لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع .

    مسألة ۲۲۵ : لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع .

    مسألة ۲۲۶ : لا يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الايراني والدولار والباون ونحوها من الاوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .

    مسألة ۲۲۷ : إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته .

    مسألة ۲۲۸ : لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه .

    مسألة ۲۲۹ : إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني ، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول ، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صح({^إذا كان الإقباض قبل التفرق و إن كان ممن باع شيئاً ثم ملكه .ا^})لبيع الثاني أيضاً و إذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول والثاني .

    مسألة ۲۳۰ : إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك وتحول ما في الذمة إلى دنانير و إن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم وقبل المديون ، فإنه يصح وتتحول الدنانير إلى دراهم ، وكذلك الحكم في الاوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر .

    مسألة ۲۳۱ : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه .

    مسألة ۲۳۲ : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها و إنفاقها والمعاملة بها سواءً أكان غشها مجهولا أم معلوما وسواءً أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا ، و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها .

    مسألة ۲۳۳ : يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الاصل وأبعاضه كما هو الغالب ، نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة .

    مسألة ۲۳۴ : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشاً ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية ، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش .

    مسألة ۲۳۵ : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و إلا لم يجز ، نعم لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر .

    مسألة ۲۳۶ : الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له ، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزناً أو مساوياً له .

    مسألة ۲۳۷ : إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع ، وليس له المطالبة بالإبدال ، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي ، وله حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة ، و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار ، فله الرد والمطالبة بالارش مع عدم التمكن من الرد ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ، وكون أخذ الأرش قبل التفرق وبعده .

    مسألة ۲۳۸ : إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها، فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع ، و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ، ولا يكفى الإبدال في صحته ، و إذا وجدها فضة معيبة فالاقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض و إبداله والرضا به من دون أرش ، وليس له فسخ العقد من أصله ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده .

    مسألة ۲۳۹ : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا .

    مسألة ۲۴۰ : لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضية كالروبيات ، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشرا ، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية ، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية ، وفي الثالث عشر روبيات ، نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث ، و إن كان الاخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه ، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال ، والأظهر الجواز ، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه .

    مسألة ۲۴۱ : إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلاً أو حالاً فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة .

    مسألة ۲۴۲ : لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلاً ، ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز ايضاً يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ .

    مسألة ۲۴۳ : لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة . ({^ويكفي أيضاً أن يعلما قيمة الليرة بالفلوس .^})

    مسألة ۲۴۴ : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما .

    مسألة ۲۴۵ : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ ـ وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها ـ ملك للصائغ نفسه والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته ، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ، ولا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الاجزاء .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا