• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الرابع ـ تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها

    مسألة ۱۹۲ : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني ، و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضاً، وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا