• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المقصد الرابع : زكاة الفطرة

    ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلاً أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط .
    والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آناًما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارناً للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، لكن الأحوط وجوبا({^( بل استحباباً )^}) إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً .

    مسألة ۱۱۷۰ : يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .

    مسألة ۱۱۷۱ : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .

    مسألة ۱۱۷۲ : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضماً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ،({^(استحباباً )^}) أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .

    مسألة ۱۱۷۳ : إذا بذل لغيره مالاً يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .

    مسألة ۱۱۷۴ : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إن كان الأحوط استحباباً عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسياناً ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعاً ، و إذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال ،({^(على الأحوط )^}) إذا اجتمعت شرائط الوجوب .

    مسألة ۱۱۷۵ : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالاً وجبت عليه فطرتهم ، و إلا فعلى من عال بهم ، و إذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ، ولم تجب على المولود والمملوك .

    مسألة ۱۱۷۶ : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر({^( بل الأحوط )^}) عدم سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال({^(على الأحوط )^}) إن جمع الشرائط .

    مسألة ۱۱۷۷ : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والاقط ، واللبن ونحوها .({^(والأحوط وجوباً أن يكون من القوت المتعارف في محلّه )^})
    والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحاً ، ويجزئ دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلف .

    مسألة ۱۱۷۸ : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفياً وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية و واحداً وثلاثين مثقالاً إلا مقدار حمصتين ، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً .
    ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

    فصل

    وقت إخراجها طلوع الفجر({^( تحديد مبدأ وقت الإخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل إشكال ) ^})من يوم العيد ، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، و إن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مرّ في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحبابا({^(بل وجوباً )^}) ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .

    مسألة ۱۱۷۹ : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، و إن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض .

    مسألة ۱۱۸۰ : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة ، على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۱۱۸۱ : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مرّ في زكاة المال .

    مسألة ۱۱۸۲ : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه، و إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

    فصل

    مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة({^ .( والأحوط وجوباً صرفها في الفقراء والمساكين )^})

    مسألة ۱۱۸۳ : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحلّ فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحلّ فطرته على الهاشمي ، و إذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلّت فطرته على الهاشمي .

    مسألة ۱۱۸۴ : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف({^( إذا لم يكن ناصبياً )^}) عند عدم القدرة على المؤمن .

    مسألة ۱۱۸۵ : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .

    مسألة ۱۱۸۶ : الأحوط ـ استحبابا({^( بل وجوباً وإن اجتمع جماعة لا تسعهم ) ^})ـ أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً .

    مسألة ۱۱۸۷ : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا