• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الرابع

    يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبّته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفّيه .

    مسألة ۲۹۸ : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .({^( أو بعده )^})

    مسألة ۲۹۹ : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .

    مسألة ۳۰۰ : يكره({^(بل الأحوط وجوباً تركه )^}) إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه ، وعلى وجهه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا