• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الإجارة وفيه فصول

    وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .

    مسألة ۳۷۱ : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، وتجري فيها المعاطاة أيضاً .

    مسألة ۳۷۲ : يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رقّ ، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الإكراه بحقّ .

    يشترط في كل من العوضين أمور :

    الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط ،({^ بل على الأقوى .^}) فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .

    مسألة ۳۷۳ : لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به كما في إجارة السيارة مثلاً إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة ، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف ، ولا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار زمان السير ، وفي غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار وهو إما بتقدير المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخاً أو فرسخين ، و إما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، ولا بد من تعيين الزمان في الأولين ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .

    مسألة ۳۷۴ : الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر .

    الثاني : أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق ، و إن ضمت إليه ضميمة على الأقوى .
    الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة .
    الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل.
    الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، ولا إجارة الجارية للغناء .
    السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد .

    مسألة ۳۷۵ : إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، و إذا آجر مال نفسه وكان محجوراً عليه لسفه أو رقّ توقفت صحتها على إجازة الولى ، و إذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه .

    مسألة ۳۷۶ : إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة ،({^بل الأقوى الفساد إلاّ مع إجازة الوليّ .^})والأحوط الاستيذان من الولي .

    مسألة ۳۷۷ : إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، و إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض ، نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في المالية لم يجب التعيين .

    مسألة ۳۷۸ : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة ، و إذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، وكذا إذا قال آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس .

    مسألة ۳۷۹ : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، و إن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غداً فلك نصف درهم .
    والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقداً ، وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .

    مسألة ۳۸۰ : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، و إن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة .

    مسألة ۳۸۱ : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل ،({^إذا لم يزد على المسمّى و إلاّ فالأحوط الصلح في الزائد .^})وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة .
    والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص ، وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا .

    مسألة ۳۸۲ : إذا استأجر دابة إلى « كربلاء » مثلاً بدرهم واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح .

    مسألة ۳۸۳ : لو استأجر دابة مثلاً إلى مسافة بدرهمين واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك .

    مسألة ۳۸۴ : إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة .

    مسألة ۳۸۵ : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا