• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثاني. في تكبيرة الإحرام

    وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، و إذا تمت({^(بل بالشروع فيها و على الأحوط )^}) حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً ، وتبطل بزيادتها عمداً ،({^(بطلانها بزيادتها في الجاهل القاصر مبني على الاحتياط )^}) فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً ، ويجب الإتيان بها على النهج العربي ـ مادة وهيئة ـ والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها و إن عجز فبترجمتها .({^(الأحوط وجوباً الإتيان بالترجمة أولاً ، ثم الإتيان بمرادفها بقصد الأعمّ من الافتتاح و الذكر )^})

    مسألة ۵۸۲ : الأحوط ـ وجوباً ـ عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها({^(الاحتياط بالنسبة الى وصلها بما بعدها استحبابي )^}) من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشىء من الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .

    مسألة ۵۸۳ : يجب فيها القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو و إن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة .

    مسألة ۵۸۴ : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى({^( بل الأقوى )^}) أن يحرك بها لسانه إن أمكن .

    مسألة ۵۸۵ : يشرع الإتيان بست تكبيرات ، مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعاً ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام .

    مسألة ۵۸۶ : يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية ، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين ، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة .

    مسألة ۵۸۷ : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ، و إن شك في صحتها بنى على الصحة ، و إن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .

    مسألة ۵۸۸ : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : « اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم يأتي باثنتين ويقول : « لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت » ثم يأتي باثنتين ويقول : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا