• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب القصاص الفصل الأول في قصاص النفس

    مسألة ۱ : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ، ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتب القتل عليه ، بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادة ، و إن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً ، وأما إذا لم يكن قاصداً القتل ولم يكن الفعل قاتلاً عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص .

    مسألة ۲ : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءً أخيراً للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زماناً ، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر ، كما إذا رمى سهماً نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ، ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك ، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي .

    مسألة ۳ : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات ، فان كان متمكناً من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية ، وان لم يكن متمكناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك ، فعلى الملقي القصاص .

    مسألة ۴ : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وان كان متمكناً من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره .

    مسألة ۵ : إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية مما تقتل غالباً ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ، ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد .

    مسألة ۶ : لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمداً قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله ، فعليه القود ، وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه ، وأما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين .

    مسألة ۷ : ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، ولكنه مع ذلك لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت غالباً أو كان بقصد القتل ، كما لو سحره فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفاً ، كان على الساحر القصاص .

    مسألة ۸ : لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادة ، فان علم الآكل بالحال وكان مميزاً ، ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه ، فلا قود ولا دية على المطعم ، وان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه ، بل الأظهر أن الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادة فاكل صاحب المنزل جاهلاً بالحال فمات .

    مسألة ۹ : لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمداً وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالباً ، فسقط فيها المارّ ومات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل وعدمه ، نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة وسقط فيها أحد المارة فمات اتفاقاً ، فعندئذ ان كان الحافر قاصداً القتل فعليه القود والا فلا ، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور ، ولكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو وسقط فيها فمات .

    مسألة ۱۰ : إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات ، فان كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح ، نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك ، وان كان مستنداً إلى الجرح فعليه القود ، وان كان مستنداً اليهما معاً كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه .

    مسألة ۱۱ : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة ، فمات الملقى في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود ، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر .

    مسألة ۱۲ : لو أغرى به كلباً عقوراً قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالباً فقتله فعليه القود ، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه ، و إلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ، ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه .

    مسألة ۱۳ : لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد ـ مثلاً ـ وسرتا فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه ، كما أن له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية .

    مسألة ۱۴ : لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباع فعليه القود ، نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة ولم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقاً ، فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية فقط.

    مسألة ۱۵ : لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.

    مسألة ۱۶ : لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبداً حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة ، ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص فامسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث فعلى القاتل القود وعلى الممسك الحبس مؤبداً حتى الموت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه .

    مسألة ۱۷ : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ، ولو أكرهه على القتل ، فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله ـ والحال هذه ـ كان عليه القود وعلى المكره الحبس المؤبد ، و إن كان ما توعد به هو القتل ، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى ، ولكنه مشكل ، ولا يبعد جواز القتل عندئذ ،({^( بل جواز القتل بعيد )^}) وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية ، وحكم المكره ـ بالكسر ـ في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى .
    هذا إذا كان المكره ـ بالفتح ـ بالغاً عاقلاً ، وأما إذا كان مجنوناً أو صبياً غير مميز ، فلا قود على المكره ولا على الصبي ، نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبداً .

    مسألة ۱۸ : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله ، ولكنه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد .

    مسألة ۱۹ : لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرماً ، وهل يثبت القصاص عندئذ أم لا ؟ وجهان ، الأظهر ثبوته ، هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعداً بما دون القتل ، وأما إذا كان متوعداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدم ({^.(تقدم عدم جواز القتل )^})

    مسألة ۲۰ : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه ، فان كان المأمور صبياً غير مميز ، فعلى الآمر القود ، وان كان مميزا أو كبيراً بالغاً فقد أثم فلا قود على الآمر .
    هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعداً بما دون القتل أو بالقتل ، وأما إذا كان متوعداً بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال : اقتل نفسك والا لقطعتك اربا اربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ وهل يثبت القود على المكره وجهان ، الأقرب عدمه .

    مسألة ۲۱ : لو اكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين وهدده بالقتل ان لم يفعل جاز له قطع يده ، وهل يثبت القصاص على المكره ، أو ان القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر ؟ وجهان ، الظاهر هو الثاني .

    مسألة ۲۲ : لو اكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات ، فان لم يكن الغالب في ذلك ، السقوط المهلك ، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية ، والا ففيه الوجهان ، والأقرب انه لا شيء عليه ، وكذلك الحال فيما إذا اكره على شرب سم فشرب فمات .

    مسألة ۲۳ : إذا شهدت بينة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد اربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ، ولا ضمان على الحاكم الآمر ، ولا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم ، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود .

    مسألة ۲۴ : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعنى انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ، كان القود على الأول وعليه دية ذبح الميت ، وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والأول جارح سواءً أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها .

    مسألة ۲۵ : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود ، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي ، وقيل :({^( وهو الأقوى ) ^})يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه .

    مسألة ۲۶ : لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما إندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر ، وعليه فيكون الولي مدعياً إستناد القتل إلى جرحه وهو منكر له، فعلى الولي الاثبات.

    مسألة ۲۷ : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية ، فان إستند الموت إلى كلتا الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلاً ، وان استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني ، والأول جارح ، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالأول جارح والثاني قاتل .

    مسألة ۲۸ : لو كان الجارح والقاتل واحداً فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان ، الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا كانا بضربتين .
    فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة .
    وعلى الثاني فالمشهور ـ المدعى عليه الاجماع ـ هو التداخل أيضاً والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، ولكنه لا يخلو من إشكال، والأقرب({^(عدم التداخل ـ خصوصاً إذا لم يكن الفصل بينهما كثيراً ـ في غاية الإشكال )^}) عدم التداخل.
    وأما القصاص فان كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا يقتص منه بغير القتل ، كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زماناً ، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله ، وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زماناً كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلاً وضربه ضربة ثانية فقتلته ، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه إشكال وخلاف ، والأقرب عدم التداخل .

    مسألة ۲۹ : إذا قتل رجلان رجلاً مثلاً ، جاز لأولياء المقتول قتلهما ، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، و إن قتل ثلاثة واحداً كان كل واحد منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث ، وعليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة ، وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه ، وان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما ، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وان أراد قتل جميعهم ، فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثى الدية .

    مسألة ۳۰ : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وان كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل ، وعليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أن له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا