• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المقصد الأول : شرائط وجوب الزكاة

    ( الأول ) : البلوغ .
    ( الثاني ) : العقل .
    ( الثالث ) : الحرية .
    فلا تجب في مال من كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .

    مسألة ۱۰۸۵ : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري .

    ( الرابع ) : الملك ، في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .

    ( الخامس ) : التمكن من التصرف .({^(الأحوط وجوباً أداء الزكاة في الغلاّت وإن لم يتمكّن من التصرف عند التعلّق ، كما إذا كانت مغصوبة ، فيؤدي زكاتها إذا ردّت اليه )^})
    واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين و إن تمكن من استيفائه ، وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه ({^.( ثبوتها فيه في غاية الإشكال، ولايترك الاحتياط بالتصدق به و أداء الزكاة من مال آخر.)^})

    مسألة ۱۰۸۶ : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولاً على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولاً على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص ، كالوقف على الذرية ـ مثلاً ـ وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان ـ كالوقف على الفقراء أو العلماء ـ لم تجب الزكاة و إن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب .

    مسألة ۱۰۸۷ : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.

    مسألة ۱۰۸۸ : قيل : إن ثبوت الخيار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل إشكال بل منع({^(المنع محلّ تأمل ، فلا يترك الاحتياط بإبقاء العين إلى زمان ردّ مثل الثمن ، و أداء الزكاة من مال آخر ) .^})

    مسألة ۱۰۸۹ : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لايمنعان عن وجوب الزكاة .

    مسألة ۱۰۹۰ : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو مضى الحول متمكناً فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء ، إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصراً كان ضامناً و إلا فلا .

    مسألة ۱۰۹۱ : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض ، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه ، نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .

    مسألة ۱۰۹۲ : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما .

    مسألة ۱۰۹۳ : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معاً .

    مسألة ۱۰۹۴ : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، و إن كان بعده وجب الحج ويجب عليه ـ حينئذ ـ حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا