• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثالث .في شرائط الوضوء

    منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، و إباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً ، على ما تقدم .

    ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .

    ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوباً({^( والاحتياط في المسح آكد )^}) والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار ـ أيضاً ـ و إن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أن الأظهر({^( صحة الوضوء في المصبّ مع عدم الانحصار محلّ إشكال، ومع الانحصار لابدّ من التيمم)^}) أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الاناء مع الانحصار وعدمه .

    مسألة ۱۲۹ : يكفي طهارة كل عضو حين غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء ـ قبل الشروع ـ طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهره بغسل الوضوء كفى ،({^( إذا كان الماء معتصماً )^}) ولا يضر تنجس عضو بعد غسله ، و إن لم يتم الوضوء .

    مسألة ۱۳۰ : إذا توضأ من إناء الذهب ، أو الفضة ، بالاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً ، أو بالصب منه ،({^(فى صحة الوضوء بالصبّ منه إشكال )^}) فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة .

    ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ، أو على نفس محترمة ، نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ،({^(إذا كان العطش لا يخاف منه على النفس ولا يوجب المرض يتخير بين الوضوء والتيمم ، والتيمم أفضل ، وفيما خاف منه على النفس أو أوجب المرض ، الظاهر تعيّن التيمم ، نعم إذا أتلف الماء بالإراقة على أعضاء الوضوء وقصد الغسل بتحريكه صحّ الوضوء )^})ولا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ، ونوى الوضوء ـ بعد ذلك ـ بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله .

    مسألة ۱۳۱ : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ، فإن قصد أمر الصلاة الأدائي ، وكان عالماً بالضيق بطل ، و إن كان جاهلاً به صح ،({^( إذا لم يكن على وجه التقييد وإن ناقش الماتن في إمكانه )^})
    و إن قصد أمر غاية أخرى ، ولو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق .

    مسألة ۱۳۲ : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم ، والعمد ، والجهل ، والنسيان ، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوباً ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ، نعم يصح الوضوء به مع النسيان ، إذا لم يكن الناسي هو الغاصب .({^(وإن كان غاصباً فإن لم يكن تائباً بطل وضوئه و إلاّ فبطلان وضوئه محلّ إشكال )^})

    مسألة ۱۳۳ : إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء ، صح ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الوضوء .

    مسألة ۱۳۴ : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب فلابد من العلم({^( أو حجة شرعية )^}) بإذن المالك ، ولو بالفحوى أو شاهد الحال .

    مسألة ۱۳۵ : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، و إن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ،({^( أو علم كراهته ، ومع الظنّ بها فالأحوط الاجتناب )^}) أو علم بأن المالك صغير ، أو مجنون .({^(على الأحوط فيهما ، وأمّا ما تجري في القرى والقصبات فيجوز الوضوء والشرب منها وإن كان المالك صغيراً أو مجنوناً )^})

    مسألة ۱۳۶ : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .

    مسألة ۱۳۷ : إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر ، فالظاهر بطلان وضوئه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن ، وأما إذا كان قاطعاً بالتمكن ، ثم انكشف عدمه ، فالظاهر صحة وضوئه ، وكذلك يصح({^( في صحّة وضوء الغافل و المعتقد عدم الاشتراط ، مع تمكّنه من الصلاة فى المسجد و عدم الإيتان بها إشكال )^}) لو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، و إن كان أحوط .

    مسألة ۱۳۸ : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحة وضوئه ،({^( إذا لم يكن مستلزماً للصبّ في المكان المغصوب والاّ فالحكم على ما تقدّم في المصبّ )^}) وأما إذا دخل عصيانا وخرج ، وتوضأ في حال الخروج ، فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول .

    ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور ، أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل ، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة تابعة ، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل ، لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن ، و إن كان موجبا لحبط الثواب .

    مسألة ۱۳۹ : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس ـ جهلاً أو نسياناً ـ صح ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر .

    مسألة ۱۴۰ : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة .

    مسألة ۱۴۱ : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالاً.({^(اعتبار نيّة العناوين ولو اجمالا ـ زائداً على قصد الغسل قربة ـ مبنى على الاحتياط )^})

    ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضّأه غيره ـ على نحو لا يسند إليه الفعل ـ بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط({^( وجوباً .)^}) أن ينوي الموضئ أيضاً .

    ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .

    مسألة ۱۴۲ : الأحوط ـ وجوباً ـ عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه .

    ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب ـ سهواً ـ أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، و إلا استأنف ، وكذا لو عكس ـ عمداً ـ إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا