• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الوصية

    وهي قسمان :
    ۱ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء مثلاً بعد وفاته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .
    ۲ ـ عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشىء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجّه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيّا عنه وجعل له ولاية التصرف ، و إن لم يوجّه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال : أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصياً معيناً كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي .

    مسألة ۹۸۴ : الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواءً جعل له وصياً أم لم يجعل ، وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال : هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له ، لكن الأظهر عدمه .

    مسألة ۹۸۵ : تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير ، كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها ، و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به .
    وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها مما يكون تحت يده فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه إلا إذا خاف عدم أداء الوارث ،( )ويجب الإيصاء به والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما الاداء و إلا لم يجب ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، أما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها و إن لم يخف الموت .

    مسألة ۹۸۶ : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل و إن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته ، و إذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال : لا ، فقامت البينة على أنه قد أوصى ، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره .
    نعم إذا كان قد قصد من إنكاره إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ، وكذا الحكم لو قال : نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة و إن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية .

    مسألة ۹۸۷ : المشهور أن رد الموصى له الوصية فى الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ،({^والأقوى ما عليه المشهور ^})أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة .

    مسألة ۹۸۸ : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما و ردّ الآخر صحت فيما قبل وبطلت فيما رد على إشكال({^بل على الأقوى .^}) وكذا لو أوصى له بشىء واحد فقبل في بعضه و ردّ في البعض الآخر .

    مسألة ۹۸۹ : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصي بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلاً .({^إلاّ أن يكون تأخيره إضراراً بالورثة .^})

    مسألة ۹۹۰ : إذا مات الموصى له قبل قبوله و ردّه قام وارثه مقامه في ذلك ، فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته .({^بل إذا مات بعد وفات الموصى لا يبعد انتقال الموصى به إلى وارث الموصى له بالإرث .^})

    مسألة ۹۹۱ : الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي ، فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضاً وترث قيمته إن كان نخلاً أو بناءً ، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي .
    وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضاً ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضاً إشكال ، والانتقال أظهر .

    مسألة ۹۹۲ : إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلاً فهل يجري الحكم المذكور من الإنتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه إشكال والجريان أظهر .

    مسألة ۹۹۳ : يشترط في الموصي أمور :
    ( الأول ) : البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا({^لا يترك الاحتياط بإنفاذ وصية ابن سبع سنين باليسير من ماله إذا كان في حقّ .^}) وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه ،({^وتصحّ إذا أوصى على حدّ معروف و حق فى مطلق وجوه الخير كالتصدق ونحـوه . ^})وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال .
    ( الثاني ) : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه و إغمائه وسكره ، و إذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته ، وفي اعتبار الرشد فيه إشكال فلا يترك الاحتياط .({^بل الأظهر الاعتبار فيما استلزم تصرّفاً ماليّاً وعدم الاعتبار في غيره إذا لم تكن الوصيّة سفهيّة .^})
    ( الثالث ) : الاختيار ، فلا تصح وصية المكره .
    ( الرابع ) : الحرية ، فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه ، ولا فرق بين أن تكون في ماله وأن تكون في غير ماله كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين ، و إذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت و إن لم يجزها المولى .
    ( الخامس ) : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله ، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لاعن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات .

    مسألة ۹۹۴ : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته و إن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها .

    مسألة ۹۹۵ : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده .

    مسألة ۹۹۶ : لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره .

    مسألة ۹۹۷ : لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنه جعل أمره إلى غير الاب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل ، بل يكون أمر ذلك المال للاب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ، نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه .

    مسألة ۹۹۸ : يجوز أن يجعل الاب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور ، بمعنى كونه مشرفا على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي .

    مسألة ۹۹۹ : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات .

    مسألة ۱۰۰۰ : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.

    مسألة ۱۰۰۱ : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا ، أما إذا كان غنياً ففيه إشكال والأحوط الترك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا