• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المبحث الثاني : زكاة النقدين

    مسألة ۱۱۱۰ : يشترط في زكاة النقدين ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور :
    ( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،( ) ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها .
    أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والاربعين ، و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلاً في بعض الصور .
    ( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه ، و إن كان الأظهر العدم ، و إذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، و إلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .
    ( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .

    مسألة ۱۱۱۱ : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردىء ولا يجوز الإعطاء من الردىء ، إذا كان تمام النصاب من الجيد .({^( إذا لم يكن تمام النصاب من الجيّد فالأحوط وجوباً أن لا يعطى تمام الزكاة من الرديء )^})

    مسألة ۱۱۱۲ : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة و إن لم يبلغ خالصهما النصاب ({^،( على الأحوط فيما إذا لم يبلغ خالصهما النصاب وكان الغش زائداً عما هو المعمول .) ^})و إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .({^( بل منع )^})

    مسألة ۱۱۱۳ : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال( ) أظهره العدم ، والاختبار أحوط .

    مسألة ۱۱۱۴ : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، و إذا كان من جنس واحد ـ كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية ـ ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا