• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في قسمة الغنائم المنقولة

    مسألة ۴۹ : يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام (عليه السلام)جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة ، ويستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه ، وهو في الكم والكيف يتبع العقد الواقع عليه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور ( المجعول له ) مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا ، فإن الأمر بيد الإمام (عليه السلام) وهو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة ، يؤكد ذلك ـ مضافا إلى هذا ـ قول زرارة في الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والاربعين ، ويدخل فيه السلب أيضاً .

    مسألة ۵۰ : ويخرج منها أيضاً قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤون كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك .

    مسألة ۵۱ : المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة .
    نعم ، يعطي الإمام (عليه السلام) منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة ، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما (عليه السلام) قال : « إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفىء شيئا ولكنه نفلهن » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۱ من جهاد العدو ، حديث ۶ .^}) وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام (عليه السلام)فالمشهور بين
    الاصحاب، بل ادعي عليه الإجماع، أنه لا سهم لهم في الغنائم، ولكن دليله غير ظاهر.({^الأقوى ما ذهب إليه المشهور فى الكفار ، و أمّا فى العبيد فمحل إشكال .^})

    مسألة ۵۲ : يخرج من الغنائم قبل القسمة ـ كما مر ـ صفو المال أيضاً وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك ، على أساس أنها ملك طلق للإمام (عليه السلام) بمقتضى عدة من الروايات :
    منها معتبرة داود بن فرقد ، قال ، قال أبو عبدالله (عليه السلام) : « قطائع الملوك كلها للامام (عليه السلام) ، وليس للناس فيها شىء » .
    ومنها معتبرة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : « الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » .({^الوسائل ج ۹ باب ۱ من أبواب الانفال ، حديث ۶ و ۱۵ .^})

    مسألة ۵۳ : يخرج من الغنائم خمسها أيضاً قبل تقسيمها بين المسلمين المقاتلين ، ولا يجوز تقسيم الخمس بينهم ، حيث إن الله تعالى قد جعل له موارد خاصة ومصارف مخصوصة ، قال عز من قائل : ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )({^سورة الانفال ، الآية ۴۱ .^})والروايات الدالة على ذلك كثيرة .

    مسألة ۵۴ : تقسم الغنائم بعد إخراج المذكورات على المقاتلين ومن حضر ساحة القتال ولو لم يقاتل ، فإنه لا يعتبر في تقسيم الغنيمة على جيش المسلمين دخول الجميع في القتال مع الكفار ، فلو قاتل بعض منهم وغنم ، وكان الآخر حاضراً

    في ساحة القتال والمعركة ومتهيئاً للقتال معهم إذا اقتضى الأمر ذلك ، كانت الغنيمة مشتركة بين الجميع ، ولا اختصاص بها للمقاتلين فقط ، وهذا بخلاف ما إذا أرسل فرقة إلى جهة وفرقة أخرى إلى جهة أخرى ، فلا تشارك إحداهما الأخرى في الغنيمة .
    وفي حكم المقاتلين الطفل إذا ولد في أرض الحرب ، وتدل عليه معتبرة مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قال : « إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۱ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۸ .^})
    والمشهور أنه تشترك مع المقاتلين في الغنائم فئة حضروا أرض الحرب للقتال وقد وضعت الحرب أوزارها بغلبة المسلمين على الكفار وأخذهم الغنائم منهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام ، فإن الغنيمة حينئذ تقسم بين الجميع رغم عدم اشتراك تلك الفئة معهم في القتال ، ومدركهم في ذلك رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة ، فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت : أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها ؟ قال : « نعم » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۷ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۱ .^})
    ولكن بما أن الرواية ضعيفة باعتبار أن القاسم بن محمّد الواقع في سندها مردد بين الثقة وغيرها فالحكم لا يخلو عن إشكال بل منع ،({^فى المنع تأمل .^}) وقد يستدل على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليه السلام) ، في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال قال : فقال : « هؤلاء المحرومون ، فأمر أن يقسم لهم »({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۷ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^}) بتقريب أن المراد المحرومون من ثواب القتال لا أنهم محرومون من الغنيمة ، وفيه : أولاً : أنه لا يمكن أن تكون كلمة ( هؤلاء ) إشارة إلى الرجل الذي يأتي القوم بعد أخذهم الغنيمة من الكفار .
    وثانياً : أن تحريمهم من الثواب لا يدل على أن لهم نصيباً في الغنيمة ، فإن ضمير ( لهم ) في قوله (عليه السلام) ( فأمر أن يقسم لهم ) ظاهر في رجوعه إلى القوم ، وكيف كان فالرواية مجملة ، فلا دلالة لها على المقصود أصلاً .
    ثم إنه بناءً على الاشتراك إذا حضروا دار الحرب قبل القسمة ، فهل هم مشتركون فيها معهم أيضاً إذا حضروها بعدها ؟ المشهور عدم الاشتراك ، وهو الظاهر ، لانصراف الرواية عن هذه الصورة وظهورها بمناسبة الحكم والموضوع في حضورهم دار الحرب قبل القسمة .

    مسألة ۵۵ : المشهور بين الاصحاب أنه يعطى من الغنيمة للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، بل ادعي عدم الخلاف في المسألة ، واعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث ، ولكن قد عرفت آنفا أن الرواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها ، فحينئذ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو المدرك ، و إلا فما نسب إلى ابن جنيد من أنه يعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم هو القوي ،( ) وذلك لإطلاق معتبرة إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً({^الوسائل ج ۱۵ باب ۴۲ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^}) و صحيحة مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام)قال : « كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما »({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۸ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۲ .^})وعدم المقيد لهما .
    وعليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين وللأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل ، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفار في البر أو البحر .

    مسألة ۵۶ : لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام ، فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراءً أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شىء ، و إن كان الآخذ جاهلا بالحال حيث إن الحكم ـ مضافا إلى أنه على القاعدة ـ قد دل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام : « المسلم أحق بماله أينما وجده » .({^الوسائل ج ۱۵ باب ۳۵ من أبواب جهاد العدو ، حديث ۳ .^})
    وأما إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد والقوة ، فإن كان الأخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها أيضاً بلا إشكال ولا خلاف .
    وأما إذا كان بعد القسمة ، فنسب إلى العلامة في النهاية أنها تدخل في الغنيمة ، ولكن المشهور بين الاصحاب أنها ترد إلى أربابها وهو الصحيح ، إذ يكفي في ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال ، والدليل على الخلاف غير موجود في المسألة .
    وأما صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك ، كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : « إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو فىء للمسلمين ، فهو أحق بالشفعة »(۱) فهي بظاهرها ، وهو التفصيل بين ما قبل الحيازة وما بعدها ، فعلى الأول ترد إلى أربابها ، وعلى الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان ، فإنه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الرد قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة ، وحمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة وهي غير موجودة .
    وعليه فالقسمة باطلة ، فمع وجود الغانمين تقسم ثانياً عليهم بعد إخراج أموال المسلمين ، ومع تفرقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصته إلى الإمام (عليه السلام) .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا