• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل السادس .في الصلاة على الميت

    تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميت مسلم ذكراً كان أم أنثى ، حراً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط .

    مسألة ۳۰۴ : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .

    مسألة ۳۰۵ : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، و إذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .

    مسألة ۳۰۶ : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه({^( في الحكم بالكراهة إشكال )^}) إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .

    مسألة ۳۰۷ : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه .

    مسألة ۳۰۸ : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .

    مسألة ۳۰۹ : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .

    مسألة ۳۱۰ : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضاً على الأحوط استحباباً ، والأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .

    مسألة ۳۱۲ : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ، و إن كانت صلاته صحيحة .

    مسألة ۳۱۳ : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى .

    مسألة ۳۱۴ : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .

    مسألة ۳۱۵ : قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
    منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل .({^( في عدم جوازه مع عدم الخوف إشكال ، فالأحوط أن يتيمّم رجاءاً .)^})
    ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
    ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
    ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
    ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
    ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
    ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
    ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ، ثلاث مرات .

    مسألة ۳۱۶ : أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمّدا رسول الله ، ثم يقول : الله أكبر اللهم صل على محمّد وآل محمّد، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ، ثم يقول : الله أكبر اللهم اغفر لهذا ، ويشير إلى الميت ثم يقول : الله أكبر .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا