• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    موارد جواز طلب الأرش

    لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد و إنما يتعين جواز المطالبة بالارش فيها :
    الأول : تلف العين .
    الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك .
    الثالث : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
    الرابع : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك ، مثل إجارة العين ورهنها .
    الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده ، نعم يثبت له الارش إن طالبه ، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلاً جاز ردّه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا