• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في القسامة

    مسألة ۱۱۰ : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو ، و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى ، و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وان كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو ، والا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدعاه ، و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك ، فان أتى بها سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى .

    مسألة ۱۱۱ : إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا