• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المقصد الرابع : النفاس

    مسألة ۲۵۳ : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة ، معها({^( على الأحوط فيما معها)^}) أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة ، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية الدم ، و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، و إذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، و إن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع({^( على الاحوط )^})ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين ـ وقد رأت الدم عند كل منهما ـ بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاً ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان ـ جميعا ـ نفاسان متواليان ، و إذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدم نفاسها و إذا رأته حين الولادة ، ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء({^( النقاء بين الدمين إذا كانا في أيّام العادة نفاس ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء )^}) بينهما كلها نفاس واحد ، و إن كان الأحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .

    مسألة ۲۵۴ : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان منفصلاً عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال ، و إن كان متصلاً بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، و إن كان منفصلاً عنها بأقل من عشرة أيّام نقاء ، أو كان متصلاً بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيّام العادة ، أو كان واجداً لصفات الحيض فهو حيض ، و إلا فهو استحاضة .

    مسألة ۲۵۵ : النفساء ثلاثة أقسام :
    ( ۱ ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
    ( ۲ ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة .
    ( ۳ ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة({^( بل نفاسها عشرة أيّام و تعمل بعدها عمل المستحاضة )^}) جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً ، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .

    مسألة ۲۵۶ : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :
    الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر ،({^( تقدم حكم النقاء المتخلل في المسألة ( ۲۵۳ ) )^}) و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .
    الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :
    ۱ ـ أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول ـ وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلل ـ نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة .
    مثلاً إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الاولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
    ۲ ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
    ۳ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها ،({^( بل نفاسها الدم الأوّل ، و تحتاط في النقاء بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة ، و في الدم الثانى الى اليوم العاشر بالجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة ، و هكذا في القسم الرابع )^}) و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
    ۴ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيّام النقاء وأيّام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
    ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلاً إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيّام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، و إذا كانت عادتها خمسة أيّام كان نفاسها الأيّام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .

    مسألة ۲۵۷ : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة ،({^(الاّ انّ وجوب الاستظهار في النفساء بيوم واحد و كذا لزوم الاختبار مبنى على الاحتياط ، و هى بعد ذلك الى العشرة مخيرة بين افعال المستحاضة و ترك العبادة )^}) وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها .
    والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
    وهذه الافعال هي :
    ۱ ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
    ۲ ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
    ۳ ـ المكث في المساجد .
    ۴ ـ وضع شىء فيها .
    ۵ ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان بقصد العبور .

    مسألة ۲۵۸ : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام ـ بعد تمام نفاسها ـ فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيّام العادة ، أم لم يكن ، و إن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة ، فما كان منه في أيّام العادة أو واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيّام ، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيّام العادة ، فهو استحاضة، و إذا استمر بها الدم، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيّام من نفاسها، وصادف أيّام عادتها، أو كان الدم واجدا ـ لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة ـ إن كانت ذات عادة عددية ـ جعلت مقدار عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة ، و إن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا