• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    موجبات الضمان

    وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) .

    مسألة ۲۲۶ : من قتل نفساً من دون قصد إليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفا فأصاب انساناً أو ضرب صبياً مثلاً تأديبا فمات اتفاقاً أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص .

    مسألة ۲۲۷ : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه ، أو عالج بالغاً عاقلاً بدون اذنه ، وكذلك مع الاذن إذا قصر ، وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقاً ، فهل عليه ضمان أم لا ؟ قولان ، الأقرب هو الأول ، وكذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه وآل إلى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة ، وأما إذا أخذها فلا ضمان عليه .

    مسألة ۲۲۸ : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفا منها ، قيل({^وهو الأقرب . ^})ان الدية في ماله ، وقيل انها على عاقلته وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية .

    مسألة ۲۲۹ : لو اتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فان كانت انما ظايرت طلباً للعز والفخر ، فالدية في مالها ، وان كانت مظايرتها للفقر ، فالدية على عاقلتها .

    مسألة ۲۳۰ : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات .

    مسألة ۲۳۱ : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله ، ويضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور ، وفيهما إشكال ، والأقرب أن الدية على العاقلة ،({^بل الأقرب أن الدية في ماله .^})ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط .

    مسألة ۲۳۲ : من صاح على احد فمات ، فان كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود ، و إلا فعليه الدية ، هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة ، و إلا فلا شيء عليه ، ومثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات .

    مسألة ۲۳۳ : لو صدم شخصا عمداً غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة ، فاتفق موته فديته في مال الصادم ، وأما إذا مات الصادم فدمه هدر ، وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله ، وأما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقاً فصدمه إنسان من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم .

    مسألة ۲۳۴ : لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقاً ، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ، ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين .

    مسألة ۲۳۵ : لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش ، هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس ، وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما ، هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس ، وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا ، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد ، أو كان التعدي منه فانه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر ، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواءً أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها .

    مسألة ۲۳۶ : إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو باذن ولييهما اذنا سائغاً فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر .

    مسألة ۲۳۷ : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواءً أكانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما .

    مسألة ۲۳۸ : إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقاً فلا شيء على مولى العبد ولاله من دية العبد شيء .

    مسألة ۲۳۹ : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر .

    مسألة ۲۴۰ : إذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل والاخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما ، و إذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، والا فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما ، ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا .

    مسألة ۲۴۱ : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا إتفاقا ، فالدية على عاقلة الرامي ، و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال ، وحذره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شيء .
    ولو اصطحب العابر صبياً فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ، فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلاً بها فعلى عاقلته كذلك .

    مسألة ۲۴۲ : إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن .

    مسألة ۲۴۳ : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فان كان قاصداً قتله أو كان السقوط مما يقتل غالباً فعليه القود ، والا فعليه الدية ، وان قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته .

    مسألة ۲۴۴ : إذا سقط من شاهق على شخص بغير إختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه .

    مسألة ۲۴۵ : لو دفع شخصاً على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع بلا إشكال ، وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع ، وهو يرجع إلى الدافع .

    مسألة ۲۴۶ : لو ركبت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا