• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الإقرار

    وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ، ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحا، وكذا تكفي الإشارة المعلومة.

    مسألة ۹۲۶ : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقرّ ابتداءً واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذاً أيضاً ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد ، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للاخر : بعنيه ، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له .

    مسألة ۹۲۷ : يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقر صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقر به مالاً في ذمته أو عيناً خارجية أو منفعة أو عملاً أو حقاً كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك ، وأما إذا أقرّ بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .

    مسألة ۹۲۸ : إذا أقر بشىء ثم عقّبه بما يضاده وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال : لزيد عليّ عشرون دينارا ثم قال : لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين ، وأما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الاقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام فلو قال : لزيد علىّ عشرون دينارا إلا خمسة دنانير ، كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار .

    مسألة ۹۲۹ : يشترط في المقر التكليف والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً ، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالاً كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه ، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.({^هذا لايتم على اطلاقه ، و فيه تفصيل يأتى فى المسألة ( ۱۰۹۵ ) .^})

    مسألة ۹۳۰ : يشترط في المقّر له أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر .

    مسألة ۹۳۱ : لو قال : له عليّ مال ، ألزم به فإن فسره بما لا يملك لم يقبل .

    مسألة ۹۳۲ : لو قال : هذا لفلان بل لفلان كان للاول وغرم القيمة للثاني ، و إذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ، ومع التعدد إلى تفسيره.

    مسألة ۹۳۳ : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الاجل ، ولو أقر بالمردّد بين الاقل والاكثر ثبت الاقل .

    مسألة ۹۳۴ : لو أبهم المقر له فإن عين قبل ، ولو ادعاه الآخر كانا خصمين ، وللاخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم .

    مسألة ۹۳۵ : لو أبهم المقر به ثم عين أو عينه من الأول وأنكره المقر له ، فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار ولا يطالب المقر بشىء و إن كان عيناً خارجية ، قيل : إن للحاكم انتزاعها من يده ولكن الأظهر عدمه .

    مسألة ۹۳۶ : لو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد وأنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .

    مسألة ۹۳۷ : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك ، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات .
    وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر ، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب ، و إن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ، ثم نفاه بعد ذلك .

    مسألة ۹۳۸ : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الاصل ، ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالاقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولاً كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولاً دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول ويغرم للثاني .

    مسألة ۹۳۹ : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره ، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر ، فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس .
    و إذا كانت للميت زوجة و إخوة مثلاً وأقرّت الزوجة بولد له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد و إن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له .

    مسألة ۹۴۰ : يثبت النسب بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة رجل ويمين ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث و إلا كان إقرار هما نافذاً في حقّهما دون غيرهما .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا