• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الرابع الخيارات

    الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام :
    ( الأول ) : خيار المجلس :
    أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ـ عرفاً ـ لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر العدم .

    مسألة ۱۰۶ : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات .

    مسألة ۱۰۷ : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد .

    مسألة ۱۰۸ : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ .({^أو أحدث فيها حدثاً عرفاً كإنعال الدابة ، أو شرعاً كالنظر الى ما كان يحرم عليه قبل شراء الجارية .^})

    مسألة ۱۰۹ : يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً ، إذا كان الثمن حيوانا .

    مسألة ۱۱۰ : يختص هذا الخيار أيضاً بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .

    مسألة ۱۱۱ : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .

    مسألة ۱۱۲ : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، و إن كان بتفريط منه سقط خياره .

    مسألة ۱۱۳ : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أيّ مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ، و إلا بطل العقد .({^إذا كان الغرر موجباً لبطلانه .^})

    مسألة ۱۱۴ : إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد ، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين ، لكن الظاهر الصحة ، فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور .

    مسألة ۱۱۵ : لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا في العقود الجائزة ، كالوديعة والعارية ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال ، و إن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير ({^فيه تفصيل يأتي في المسألة (۸۵۴) . ^})والجواز في الثاني .

    مسألة ۱۱۶ : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه ، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ ، و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة ، فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه ، ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الرد ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد ، لا بقوله : فسخت ونحوه .

    مسألة ۱۱۷ : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه .

    مسألة ۱۱۸ : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .

    مسألة ۱۱۹ : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ .

    مسألة ۱۲۰ : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أن نماء الثمن للبائع .

    مسألة ۱۲۱ : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى إنتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول.

    مسألة ۱۲۲ : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطاً برده كفي في رده إعطاء فرد منه ، و إذا كان الثمن عيناً في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري ، و إذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ .

    مسألة ۱۲۳ : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليه ، ولو اشترى أحد الوليين كالاب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد ، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء .

    مسألة ۱۲۴ : إذا مات البائع ـ قبل إعمال الخيار ـ انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته .

    مسألة ۱۲۵ : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع ، والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه .

    مسألة ۱۲۶ : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين ، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن ، وفي جواز إشتراطه برد القيمة في المثلي ، أو المثل في القيمي مع التلف إشكال ، و إن كان الأظهر أيضاً العدم .

    مسألة ۱۲۷ : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد ، وبإسقاطه بعد العقد .

    مسألة ۱۲۸ : يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً ، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس ، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلّته لم يوجب الخيار ، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس ، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر ، وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك ، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبية .

    مسألة ۱۲۹ : الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا .

    مسألة ۱۳۰ : ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمى ، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة .

    مسألة ۱۳۱ : إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع ، فإن كان المبيع موجودا عند المشتري استرده منه ، و إن كان تالفا بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن كان قيميا ، و إن وجده معيبا بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب ، و إن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم ، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ، وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها ، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار ، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون ، نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه ، وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد ، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ، ولا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمة ، و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون ، لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالاجارة اللازمة أو جائز كالاجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الاجارة .

    مسألة ۱۳۲ : إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له ، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره ، فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة .
    و إن كان بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب ، و إما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب ، و إما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونموّ الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة والبناء والغرس والزرع ، فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين ، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري ، وكذا إن كانت لها مالية ولم تكن بفعل المشتري ،({^ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح .^})كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته ، و إن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري ، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه ،({^وهو الأقرب فيه وفي الزيادة العينيّة غير القابلة للانفصال .ل^})كنه ضعيف ، والأظهر أنه لا شيء للمشتري ، و إن كانت الزيادة عينا فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضاً ، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع كانت الزيادة للمشتري ، وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر ، بل له ذلك و إن لزم الضرر على المشتري من فصلها ، و إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه ، و إذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طمّ الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك .
    و إن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة سواءً عدّ المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء ، أم لم يعدّ مستهلكا بل عدّ موجودا على نحو المزج ، مثل خلط الخل بالعسل أو السكر ، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلاً ، والمفروض أنه لا وجود له و إنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج ، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة ، بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواءً كان الخلط بمثله أو كان بالأجود والأردء ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع ، فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة .

    مسألة ۱۳۳ : إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن ، فتصرفه أيضاً تارة لا يكون مغيراً للعين وأخرى يكون مغيراً لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج ، وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها ، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفاً غير مسقط لخياره فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد .

    مسألة ۱۳۴ : الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور ، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره ، فضلاً عما لو أخره جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسياً له ، فيجوز له الفسخ إذا علم أو إلتفت .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا