• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب العارية

    وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً .

    مسألة ۶۲۲ : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه .

    مسألة ۶۲۳ : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح .

    مسألة ۶۲۴ : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، و إذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلاً رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه .

    مسألة ۶۲۵ : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتاداً.

    مسألة ۶۲۶ : تصح الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل قيل له المطالبة قبلها أيضاً ولا يبطل الرهن .

    مسألة ۶۲۷ : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل .
    وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا