• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثالث

    إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ،({^وهكذا ـ على الأحوط ـ إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريّة .^})و إلا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، و إلا لم يجب شىء .

    مسألة ۵۰۷ : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره({^مع عدم الظن بالخلاف في إخبار الثقة .^}) ويجوز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الأعذار النوعية .({^الظاهر عدم جواز العمل بالظن في الأعذار النوعية والشخصية .^})

    مسألة ۵۰۸ : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما({^بل استحباباً .^})إعادتها ، وأما إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان ، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .

    مسألة ۵۰۹ : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد و إذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم ، و إذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً ، سواء أكان متردداً غير جازم ، أم كان جازماً غير متردد .

    مسألة ۵۱۰ : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهواً ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .

    مسألة ۵۱۱ : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، و إلا بطلت ولزم استئنافها .

    مسألة ۵۱۲ : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضاً في غير المتيمم ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ، نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .

    مسألة ۵۱۳ : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق .

    مسألة ۵۱۴ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا