• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثالث . في المحرمات

    وهي قسمان : نسب وسبب
    ( فالنسب ) الأم و إن علت والبنت و إن سفلت والأخت وبناتها و إن نزلن والعمة والخالة و إن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ و إن نزلن .

    ( وأما السبب ) فأمور :
    ( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .

    مسألة ۱۲۴۷ : من وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و إن علت وبناتها و إن نزلن ، لابن أو بنت تحريماً مؤبداً سواءً سبقن على الوطئ أم تأخرن عنه .

    مسألة ۱۲۴۸ : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ و إن علا ، ولو كان لأمّه وعلى أولاده و إن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .

    مسألة ۱۲۴۹ : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها و إن علت أبداً ، وتحرم بنتها على الأحوط({^(بل على الأقوى )^}) و إن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .

    مسألة ۱۲۵۰ : تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، و إن كان الأحوط تجديد العقد .

    مسألة ۱۲۵۱ : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبداً إذا كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والإلحاق أحوط وأولى({^( بل الأحوط وجوباً إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد )^}) والأظهر عدم الإلحاق .

    مسألة ۱۲۵۲ : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها .

    مسألة ۱۲۵۳ : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها .

    مسألة ۱۲۵۴ : المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ، ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة .({^( في الظهور تأمّل فلا يترك الاحتياط بالترك فيها .)^})

    مسألة ۱۲۵۵ : لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعاً فلو وطأها أيضاً لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالماً بالحرمة والموضوع فتحرم حينئذ ، ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقا ، و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحلّ الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، والأحوط في وطئ الثانية جهلاً أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور .

    مسألة ۱۲۵۶ : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرّتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلاً بدون إجازتها ، وأما معها فالاظهر الصحة ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة .

    مسألة ۱۲۵۷ : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبداً ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل .
    ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها .
    ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والامة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة ولا بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطئ بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

    مسألة ۱۲۵۸ : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ، وهل يجري عليها حكم العدة ، قيل : لا ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالماً ودخل بها ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده ، ولكنه محل إشكال جداً ، والاحتياط لا يترك .

    مسألة ۱۲۵۹ : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبداً ـ على الأحوط({^(بل على الأقوى في الاُمّ والبنت والاُخت، وعلى الأحوط في الأم إذا علت وفي البنت إذا سفلت )^}) ـ أمّ الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً أو كان الموطوء كبيراً إشكال ، والأظهر العدم ،({^( الأحوط وجوباً الاجتناب )^}) ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .

    مسألة ۱۲۶۰ : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً ، وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت ، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه ضعيف ، والأحوط({^( بل الأقوى )^}) وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً .

    مسألة ۱۲۶۱ : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوباً أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .

    مسألة ۱۲۶۲ : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوماً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .

    مسألة ۱۲۶۳ : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبداً على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .

    مسألة ۱۲۶۴ : لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الامة .

    مسألة ۱۲۶۵ : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .

    مسألة ۱۲۶۶ : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابداً ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .

    مسألة ۱۲۶۷ : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الامة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت حر .

    مسألة ۱۲۶۸ : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبداً ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا({^( بل على الأحوط في المطلّقة تسعاً للسنّة )^}) كما يأتي .

    مسألة ۱۲۶۹ : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال .

    مسألة ۱۲۷۰ : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً بطل الثاني ، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار({^( ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المختارة )^}) في تعيين أيتهما شاء ، وكذا الحكم في تزويج الأختين .

    ( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .

    مسألة ۱۲۷۱ : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح و إن كان عن شبهة ،({^(بل و إن كان بسبق الماء من دون وطئ )^}) يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .

    مسألة ۱۲۷۲ : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشدّ العظم .

    مسألة ۱۲۷۳ : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا