• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الأول شروط العقـد

    البيع هو : نقل المال بعوض بما أن العوض مال ، لا لخصوصية فيه ، والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة ، فمن يبيع السكر مثلاً يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري إنما يطلب السكر لحاجته فيه ،({^الظاهر صدق البيع بإنشائه وان كان غرض البائع خصوصيّة العوض وغرض المشتري حفظ المالية في المعوّض ، ومنه يظهر مافي التعريف والتفريع ، نعم إن كان المنشأ هو المبادلة من دون اختصاص أحدهما بالمعوّضية والآخر بالعوضية تكون معاملة مستقلة.^})فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب ـ مثلاً ـ لم يكن هذا بيعاً ، بل هو معاملة مستقلة .

    مسألة ۴۷ : يعتبر في البيع الإيجاب والقبول ، ويقع بكل لفظ دال على المقصود و إن لم يكن صريحا فيه مثل : بعت وملّكت ، وبادلت({^إذا كان المقصود بالإنشاء التمليك بعوض .^})ونحوها في الايجاب ، ومثل : قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول ، ولا تشترط فيه العربية ، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة ، ويجوز إنشاء الايجاب بمثل : اشتريت ، وابتعت ، وتملكت و إنشاء القبول بمثل : شريت وبعت وملّكت .

    مسألة ۴۸ : إذا قال : بعني فرسك بهذا الدينار ، فقال المخاطب : بعتك فرسي بهذا الدينار ، ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الأمر إشكال ، وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى فيه بالايجاب بدون القبول .

    مسألة ۴۹ : يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول فلو قال البائع : بعت ، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد ، ولم يترتب عليه الأثر ، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول ، حتى قبل صح ، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الايجاب وقبل الآخر صح.
    أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال ، والأظهر الصحة ، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول .

    مسألة ۵۰ : الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع ، فلو قال : بعتك هذا الفرس بدرهم ، بشرط أن تخيط قميصي ، فقال المشتري : اشتريت هذا الحمار بدرهم ، أو هذا الفرس بدينار ، أو بشرط أن أخيط عباءتك ، أو بلا شرط شيء أو بشرط أن تخيط ثوبي ، أو اشتريت نصفه بنصف دينار ، أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد ، نعم لو قال : بعتك هذا الفرس بدينار ، فقال : اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح ، وكذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل .

    مسألة ۵۱ : إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه و إن تمكن من التوكيل ، وكذا الكتابة مع العجز عن الاشارة ، أما مع القدرة عليها ففي تقديم الاشارة أو الكتابة وجهان ، بل قولان ، والأظهر الجواز بكل منهما ، بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ .

    مسألة ۵۲ : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة ، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري ، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع ، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير ، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه ، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه ، كما لو كان المثمن كليا في الذمة .

    مسألة ۵۳ : الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما أن الظاهر ثبوت الخيارات الآتية ـ إن شاء الله تعالى ـ على نحو ثبوتها في البيع العقدي .

    مسألة ۵۴ : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضاً .

    مسألة ۵۵ : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواءً أكان شرط خيار في مدّة معينة أم شرط فعل ، أم غيرهما إشكال ، و إن كان القبول لا يخلو من وجه ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة ـ مثلاً ـ وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا.

    مسألة ۵۶ : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواءً أعلم حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هلّ الهلال ، أم جهل حصوله ، كما لو قال : بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد ، كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع علمه به فالوجه الجواز .

    مسألة ۵۷ : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه({^بما لايتوقف على الملك . ^})و إلا وجب عليه ردّه إلى البائع ، و إذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ مثله إن كان مثلياً ، وقيمته إن كان قيمياً ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، و إذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به ، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضولياً وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا