• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في الذباحة

    مسألة ۱۶۳۵ : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ، ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة .

    مسألة ۱۶۳۶ : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران ، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .

    مسألة ۱۶۳۷ : لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حق ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية ، فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى .

    مسألة ۱۶۳۸ : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً بالغاً كان أم غيره .

    مسألة ۱۶۳۹ : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة ، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح ، أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجراً حاداً أو زجاجة ، والأظهر({^(بل الأحوط وجوباً اعتبار خوف فوتها )^}) عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، و إن كان الاعتبار أحوط ، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال ، ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .

    مسألة ۱۶۴۰ : الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرىء وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرىء ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرىء ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال ،({^( بل منع ) ^})وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده و إن كان الأظهر عدمه .

    مسألة ۱۶۴۱ : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقى شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .

    مسألة ۱۶۴۲ : يعتبر قصد الذبح ، فلو وقع السكين من يد أحد على الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصاب الاعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم .

    مسألة ۱۶۴۳ : الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الاعضاء فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها({^( والأحوط وجوباً مراعاة التتابع بحسب المتعارف )^}) ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن.

    مسألة ۱۶۴۴ : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيّام ، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الأقوى ، نعم يشترط الحياة حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ، وهذا مما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلّت ، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل .

    مسألة ۱۶۴۵ : لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارناً للذبح فالظاهر({^( فيه إشكال فلا يترك الاحتياط .)^}) حل لحمه ، وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح ، ولكن الاحتياط أولى .

    مسألة ۱۶۴۶ : لا يعتبر اتحاد الذابح ، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معاً أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معاً، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.

    مسألة ۱۶۴۷ : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم .

    مسألة ۱۶۴۸ : إذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء ، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الاعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك ،({^( في الحلية إشكال فلا يترك الاحتياط ^}))نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.

    مسألة ۱۶۴۹ : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم ، وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم ، فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية .

    مسألة ۱۶۵۰ : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
    ( الأول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فان أخل بذلك عالماً عامداً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .

    مسألة ۱۶۵۱ : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط .

    مسألة ۱۶۵۲ : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه .

    مسألة ۱۶۵۳ : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .

    الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم ، والأحوط استحباباً الإتيان بها عندالذكر ، ولو تركها جهلاً بالحكم فالظاهر الحرمة .

    مسألة ۱۶۵۴ : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزئ التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر ، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً ، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .

    مسألة ۱۶۵۵ : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .

    مسألة ۱۶۵۶ : يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال( ) كما تقدم في الصيد .

    الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلاً أو متقاطراً لم تحلّ و إن علم حياتها حال الذبح ، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلاً متقاطراً لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحلّيته .
    الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح ،( ) فلا يجوز أن يكون من القفا ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها إلى فوق .

    مسألة ۱۶۵۷ : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و إن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ، ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح .

    مسألة ۱۶۵۸ : الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك ، كما أن الأحوط أن لا تنخع الذبيحة عمداً بأن يصاب نخاعها حين الذبح ، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .

    مسألة ۱۶۵۹ : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمداً فالظاهر جواز أكل لحمه ، ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفاً على الأحوط .

    مسألة ۱۶۶۰ : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر ، ولا يجوز ذلك في غيرها ، فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل ، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل ، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت .

    مسألة ۱۶۶۱ : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الاوداج الاربعة .

    مسألة ۱۶۶۲ : كيفية النحر أن يدخل الالة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلاً بالعنق ، ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ، ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا