• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    شرائط الذمة

    مسألة ۷۹ : من شرائط الذمة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة ، فإنه مضافا إلى التسالم بين الاصحاب يدل عليه الكتاب والسنة .
    ومنها : أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين و إمد المشركين في الحرب وما شاكل ذلك ، وهذا الشرط ليس من الشروط الخارجية ، بل هو داخل في مفهوم الذمة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر .

    مسألة ۸۰ : المشهور بين الاصحاب أن التجاهر بالمنكرات ، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرّمات ، كالزنا واللواط ونحوهما يوجب نقض عقد الذمة .
    ومن هذا القبيل عدم إحداث الكنائس والبيع وضرب الناقوس وما شاكل ذلك مما يوجب إعلان أديانهم وترويجها بين المسلمين .
    هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرّمات والمنكرات في ضمن عقد الذمة واضح .
    وأما إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض ؟ فيه وجهان ، فعن العلامة في التذكرة والتحرير والمنتهى الوجه الثاني ، ولكن الأظهر هو الوجه الأول ، وذلك لصحيحة زرارة ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) » قال : « وليست لهم اليوم ذمة » .
    فإن مقتضى ذيل الصحيحة وهو قوله (عليه السلام): « ليست لهم اليوم ذمة » هو أن التجاهر بها يوجب نقض الذمة وانتهاءها وأنها لا تنسجم معه ، وبما أن أهل الكتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمة .
    وأما غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين وعدم تميزهم في اللباس والشعر والركوب والكنى والألقاب ونحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للإسلام أو المسلمين فلا دليل على أنه يوجب نقض الذمة ، نعم لولي الأمر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة .

    مسألة ۸۱ : يشترط على أهل الذمة أن لا يربوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم ـ كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحوها ـ بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين ومراكز تبليغاتهم والاختلاط مع أولادهم ، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة ، وبطبيعة الحال أنهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة ، وهي الطريقة الإسلامية ، وقد دلت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، و إنما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم » .

    مسألة ۸۲ : إذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها ، وعندئذ هل على ولي الأمر ردّهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم ؟ فيه قولان : الأقوى هو الثاني حيث إنه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمة ، ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفاً : « فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) » فإن ظاهر البراءة هو أنه لا أمان له ، ومن الظاهر أن لزوم الردّ إلى مأمنه نوع أمان له .
    فإذن ، على ولي الأمر أن يدعوهم إلى الاعتناق بالاسلام فإن قبلوا فهو ، و إلا فالوظيفة التخيير بين قتلهم وسبي نسائهم وذراريهم ، وبين استرقاقهم أيضاً .

    مسألة ۸۳ : إذا أسلم الذمي بعد إخلاله بشرط من شرائط الذمة سقط عنه القتل والاسترقاق ونحوهما مما هو ثابت حال كفره ، نعم لا يسقط عنه القود والحدّ ونحوهما مما ثبت على ذمته ، حيث لا يختص ثبوته بكونه كافراً ، وكذا لا ترتفع رقيته بالإسلام إذا أسلم بعد الاسترقاق .

    مسألة ۸۴ : يكره الابتداء بالسلام على الذمي ، وهو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام)لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، و إذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم ») وصحيحة ابن الحجاج ، قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وادعو له ؟ قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك » فإن مورد الصحيحة الثانية و إن كان فرض الحاجة إلا أن الحاجة إنما هي في المراجعة إلى الطبيب النصراني لا في السلام عليه ، إذ يمكن التحية له بغير لفظ السلام مما هو متعارف عنده ، على أن التعليل في ذيل الصحيحة شاهد على أنه لا مانع منه مطلقا حيث إن الدعاء لا يفيده .
    وأما إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم فالأحوط وجوب الردّ عليه بصيغة عليك أو عليكم أو بصيغة « سلام » فقط .

    مسألة ۸۵ : لا يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس والبيع والصوامع وبيوت النيران في بلاد الإسلام ، و إذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك .
    هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد ، وأما إذا لم يشترط لم يخرجوا منها ، ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة .
    وأما إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح ، فحينئذ إن كان إبقاؤها منافياً لمظاهر الإسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها و إزالتها ، و إلا فلا مانع من إقرارهم عليها ، كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد .

    مسألة ۸۶ : المشهور أنه لا يجوز للذمي أن يعلو بما استجده من المساكن على المسلمين ، وعن المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين ، ولكن دليله غير ظاهر ، فإن تم الإجماع فهو ، و إلا فالامر راجع إلى ولي الأمر ،
    نعم ، إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين وعزة للذمي لم يجز .

    مسألة ۸۷ : المعروف بين الاصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع في المساجد كلها ، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل ، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوثها بالنجاسة ، نعم ، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزماً .

    مسألة ۸۸ : المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يخرجوا الكفار من الحجاز ولا يسكنوهم فيه ، ولكن إتمامه بالدليل مشكل .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا