• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب إحياء الموات

    المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيائها و إما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك .

    مسألة ۷۰۶ : الموات على نوعين :
    ۱ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .
    ۲ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.

    مسألة ۷۰۷ : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلماً أو كافراً .

    مسألة ۷۰۸ : الموات بالعارض على أقسام :
    الأول : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم ، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم .
    الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .
    الثالث : ما يكون له مالك معلوم .
    أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك.
    وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان : المشهور هو الأول ، ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء ، و إما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء ، هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه ، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلاً .
    وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه ، و إن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه ، أو أنه كان عازماً على احيائه و إنما أخرّ ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك ، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه .
    وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء ، وليس له انتزاعه من يد المحيي و إن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه .
    وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الارث فالاحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون اذنه ، ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط .

    مسألة ۷۰۹ : كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .

    مسألة ۷۱۰ : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :
    ۱ ـ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلاً وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام .
    ۲ ـ ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .
    ۳ ـ ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
    ۴ ـ ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلاً .
    ۵ ـ ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
    ۶ ـ ما علم إجمالاً بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين .
    أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
    وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من إشكال ، فالاحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي({^( الاشتراء من الحاكم محلّ إشكال بل منع و كذلك فى القسم الرابع )^}) أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البرّ ، وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة ، وكذلك الحال في القسم الرابع .
    وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم .
    وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة باجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ، و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي .

    مسألة ۷۱۱ : من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء ، وحريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.

    مسألة ۷۱۲ : حريم الدار عبارة من مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك .

    مسألة ۷۱۳ : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء .

    مسألة ۷۱۴ : حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية والمجاز على حافّتيه للمواظبة عليه .

    مسألة ۷۱۵ : حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد ، وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ، ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك .

    مسألة ۷۱۶ : حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مرّ في غيرها .

    مسألة ۷۱۷ : حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها و إليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك ، كل ذلك بمقدار حاجة اهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهاليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها ، وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع .

    مسألة ۷۱۸ : حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ، ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك .

    مسألة ۷۱۹ : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على إباحتها الأصلية ، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ، ولا يجوز لهم أخذ الاجرة ممن ينتفع بها ، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة ، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة .
    نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم .

    مسألة ۷۲۰ : للبئر حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماماً أو بعضاً أو منع جريانه من عروقها ، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها .

    مسألة ۷۲۱ : للعين والقناة أيضاً حريم آخر ، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع .
    ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبدياً ، وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالاولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى ، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الأولى .
    ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه ، فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالاولى فكذلك في الثاني .
    كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء فيجوز احداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك ، وكذلك احداث نهر قرب آخر وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضرراً فعندئذ يجوز منعه .

    مسألة ۷۲۲ : يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها ، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط .

    مسألة ۷۲۳ : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز احياؤها لكل أحد و إن كانت بقرب العامر ، ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له .

    مسألة ۷۲۴ : الظاهر أن الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم سواءً أكان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك ، و إنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه .

    مسألة ۷۲۵ : لا حريم للأملاك المتجاورة ، مثلاً لو بنى المالكان المتجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطاً أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر .

    مسألة ۷۲۶ : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً على جاره ، و إلا فالظاهر عدم جوازه ، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللاً في حيطان دار جاره ، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره ، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها ، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره ، فأوجب نقصان مائها .
    والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وان يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى ، نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .

    مسألة ۷۲۷ : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ، ولو تصرف وجب عليه رفعه .
    هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك ، وأما إذا كان في تركه ضرر عليه ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه وجهان ،({^( والأوجه عدم الجواز )^}) والاحتياط في ترك التصرف لا يترك .
    كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستنداً إليه عرفاً ، مثلاً لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمّها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك ، وعندئذ ففي وجوب طمّها وعدمه إشكال({^(الأقوى هو الوجوب )^}) والاحتياط لا يترك .
    نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر البالوعة .

    مسألة ۷۲۸ : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها .

    مسألة ۷۲۹ : قد حثّ في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكفّ الأذى عنهم وحرمة إيذائهم ، وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس وأن حرمته كحرمة أمه .
    وفى بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار.
    وفي الثالث : من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة ، وفي الرابع : ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره ، وغيرها مما قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه .

    مسألة ۷۳۰ : يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه ، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلا فالظاهر عدم جوازه .

    مسألة ۷۳۱ : لو تداعيا جداراً لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ،({^( الظاهر أنه مع نكولهما يقرع بينهما )^}) ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين .

    مسألة ۷۳۲ : إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف({^( فى اختصاص يد مالك العلو بالسقف إشكال )^}) وجدران الغرفة والدرجة ، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل .

    مسألة ۷۳۳ : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ، فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي .

    مسألة ۷۳۴ : راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها ، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا