• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    في الركوع

    وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، ويجب فيه أمور :
    الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
    الثاني : الذكر ، ويجزئ منه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، أو « سبحان الله » ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : « الحمدلله » ثلاثا ، أو « الله أكبر » ثلاثا ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية .
    الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع .
    الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
    الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، و إذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأحوط({^(استحباباً )^}) إتمام الصلاة ثم الإعادة .

    مسألة ۶۳۸ : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة ، و إعادة الذكر ، و إذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامدا بطلت صلاته ،({^(إلاّ إذا كان جاهلا قاصراً . ) ^})و إن كان ساهيا فالأحوط وجوبا({^( بل الأقوى )^}) تدارك الذكر .

    مسألة ۶۳۹ : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكّناً كفيه من عينيهما ، وردّ الركبتين إلى الخلف ،({^( للرجل)^}) وتسوية الظهر ، ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن يكون الذكر وترا ، وأن يقول قبل التسبيح : « اللهم لك ركعت ولك أسلمت ،({^( فى الكافى زيادة : وبك آمنت )^}) وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري وشعري ، وبشري ، ولحمي ودمي ، ومخي وعصبي وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر » وأن يقول للانتصاب بعد الركوع « سمع الله لمن حمده » وأن يضم إليه : « الحمد لله رب العالمين » وأن يضم إليه « أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين » وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور ، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطأ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .

    مسألة ۶۴۰ : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، و إذا دار أمره بين الركوع ـ جالسا ـ والايماء إليه ـ قائما ـ تعين الثاني ،({^(الأحوط وجوباً الجمع بينهما بتكرار الصلاة . )^})والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، و إلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .

    مسألة ۶۴۱ : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، و إلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، و إلا أومأ برأسه و إن لم يمكن فبعينيه ({^.( وإن عجز عن ذلك أيضاً ينوي بقلبه الركوع ويأتي بذكره )^})

    مسألة ۶۴۲ : حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم .

    مسألة ۶۴۳ : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ،({^( والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ) ^})والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، و إن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف .

    مسألة ۶۴۴ : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدّ من القيام ، ثم الركوع عنه .

    مسألة ۶۴۵ : يجوز للمريض ـ وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة ـ الاقتصار في ذكر الركوع على : « سبحان الله » مرة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا