• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب اللعان

    مسألة ۱۵۱۸ : سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهراً بدون القذف إشكال .

    مسألة ۱۵۱۹ : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ثم يقول : إن لعنة الله علىّ إن كنت من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين ، ثم تقول : إن غضب الله علىّ إن كان من الصادقين ، فتحرم عليه أبدا ، ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب .

    مسألة ۱۵۲۰ : لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان .

    مسألة ۱۵۲۱ : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ففي الحدّ تردد ، والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالاقرب ثبوت اللعان والله العالم بحقائق الأحكام .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا