• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الثاني

    فيما يتيمم به : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق، ولايعتبر({^( بل الأحوط الاعتبار )^})علوق شىء منه باليد ، و إن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان .

    مسألة ۳۵۷ : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً ، وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط({^( بل الأقوى مطلقا )^}) أن لا يتيمم بها ، وكذلك الخزف ، والجص والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ،({^( والأقوى جواز التيمم بها ولا يجب عليه القضا مطلقاً )^}) ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت .

    مسألة ۳۵۸ : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه .

    مسألة ۳۵۹ : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .

    مسألة ۳۶۰ : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ،({^(استحباباً )^}) و إذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك .

    مسألة ۳۶۱ : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، و إذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .

    مسألة ۳۶۲ : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء({^(لكن الأظهر وجوب القضاء في خارجه )^}) ، و إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت .

    مسألة ۳۶۳ : الأحوط وجوبا({^( استحباباً .)^}) نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا