• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الدين والقرض

    مسألة ۷۸۷ : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .

    مسألة ۷۸۸ : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان وجبت نية القضاء ، والإقراض أفضل من الصدقة .

    مسألة ۷۸۹ : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض، نعم يصح إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.

    مسألة ۷۹۰ : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواءً أكان مثلياً أم قيمياً ، نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .

    مسألة ۷۹۱ : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه .

    مسألة ۷۹۲ : إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وعليه أداء المثل سواءً أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة ، نعم يجوز الاداء بها مع التراضي ، والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الاداء . و إذا كان قيمياً ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض .({^ولا يترك الاحتياط بالصلح فيما إذا كان التنزل فاحشاً .^})

    مسألة ۷۹۳ : إذا أقرض انسان عيناً ، وقبضها المقترض ، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض .

    مسألة ۷۹۴ : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ، ولا يصح تأجيل الحال باضافة شيء .

    مسألة ۷۹۵ : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالاً ، وأما إذا كان مؤجلاً فكذلك بعد حلوله ، وأما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله ؟ فيه وجهان ، الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضاً .

    مسألة ۷۹۶ : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي ، ثم اشترى به ثوباً ، نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .

    مسألة ۷۹۷ : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً ، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهماً لم يصح ، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالاً لازم الاداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك .
    ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل ، بل الظاهر جواز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله .

    مسألة ۷۹۸ : لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة ، فلا يجوز .
    واما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي .

    مسألة ۷۹۹ : يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلى أن يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ، ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه .

    مسألة ۸۰۰ : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، واما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له .

    مسألة ۸۰۱ : يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجياً عليه أو اجارة أملاكه .
    وأما إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ؟ الأحوط ذلك .({^بل الأقوى ذلك إذا لم يكن حرجاً عليه .^})
    نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك ، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه .
    والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة .
    ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها ، وكذلك الحال في الخادم ونحوه .
    نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد.
    ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضى هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه و إن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره .

    مسألة ۸۰۲ : لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية لسكناه ، وله دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة ومنقصة ، فالاحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .

    مسألة ۸۰۳ : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقلّ لأداء دينه ، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب .

    مسألة ۸۰۴ : يجوز التبرع باداء دين الغير ، سواءً أكان حياً أم كان ميتاً وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه ، بل و إن منعه المدين عن ذلك .

    مسألة ۸۰۵ : لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، و إنما يتعين بقبض الدائن ، فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .

    مسألة ۸۰۶ : إذا مات المدين حل الاجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ، و إذا مات الدائن بقي الاجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل ، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلاً ، ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته ، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الاجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الالحاق({^بل الظاهر عدم الالحاق إلاّ مع القرينة .^})لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية .

    مسألة ۸۰۷ : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .

    مسألة ۸۰۸ : لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فان جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم ،({^والأحوط ان يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعى .^}) ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين ،({^في جواز التسليم قبل مضيّ المدّة التي يعيش فيها مثله إشكال .^})و إن لم يقطع بموته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة .

    مسألة ۸۰۹ : لا تجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة ، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ، ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل ، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمة الباقي لاخر لم تصح ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما .
    نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر ، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء .

    مسألة ۸۱۰ : تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .

    مسألة ۸۱۱ : إذا اقترض دنانير مثلاً ، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها ، كانت عليه الدنانير الأولى .
    نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب ( اسكناس ) ثم أسقطت عن الاعتبار ، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط .

    مسألة ۸۱۲ : يصح بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً ، ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين ، ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط ، وصح في غيرهما ، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر ديناً بعدالعقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله ، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقا({^الأحوط عدم الجواز منه قبل حلول الأجل .^}) على تفصيل تقدم.

    مسألة ۸۱۳ : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن .
    وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فان فعل ضمن العين فيرد ما أخذ ، ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته ، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن أعتق ، وغريم المملوك أحد غرماء المولى ، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها ألزم المولى مع إطلاق الاذن و إلا تبع به بعد العتق .

    مسألة ۸۱۴ : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر .({^إذا كان الدفع بعنوان القرض و الآخذ يحول الدافع الى صاحبه المديون ـ كما فى المتن ـ فلايجوز أن يكون التحويل بالأكثر ، كان مما يعدّ أو يكال او يوزن ، وإن كان بعنوان البيع يصح ما فى المتن إلاّ فى الأوراق النقديّة المتجانسة فان الصحة فيها محلّ إشكال .^})

    مسألة ۸۱۵ : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا ، سواءً أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ، ثم علم بالحال ، فان تاب ، فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد .

    مسألة ۸۱۶ : إذا ورث مالاً فيه الربا ، فان كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه شيء و إن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه ردّه إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا