• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ( القسم الخامس ) في المائع :

    مسألة ۱۶۹۵ : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة و إن كانت في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره

    مسألة ۱۶۹۶ : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي ، و إذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لا قت بعضها ، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .

    مسألة ۱۶۹۷ : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .

    مسألة ۱۶۹۸ : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط({^( بل على الأقوى )^}) عدا بول الإبل للاستشفاء({^( وكذا بول البقر والغنم للتداوي )^}) وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه .

    مسألة ۱۶۹۹ : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه .

    مسألة ۱۷۰۰ : يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه الأمر ، وتلحق بهم الزوجة({^( بل يحلّ للمرأة من بيت زوجها )^}) والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط({^(استحباباً ) ^})بل مع الشك فيها و إن كان الأظهر الجواز حينئذ .

    مسألة ۱۷۰۱ : إذا انقلبت الخمر خلاًّ طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .

    مسألة ۱۷۰۲ : لا يحرم شيء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر .

    مسألة ۱۷۰۳ : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا ({^.(على ما تقدم في المسألة (۴۰۶ من المجلّد الأوّل) )^})

    مسألة ۱۷۰۴ : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي ، وهو الخارج على الامام أو باغي الصيد لهواً ، والعادي ، وهو قاطع الطريق أو السارق ، ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه .
    وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضاً .

    مسألة ۱۷۰۵ : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر .({^( إذا عُدَّ من أهلها )^})

    مسألة ۱۷۰۶ : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والاكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا