• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المبحث الأول : الأنعام الثلاثة

    وشرائط وجوبها ـ مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة :

    الشرط الأول : النصاب

    في الإبل اثنى عشر نصاباً ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون ، وفيها حقتان ، ثم مائة و إحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ عمل على الاربعين كالمائة والستين ، و إذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، و إن كان مطابقاً لكل منهما ـ كالمائتين ـ تخير المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، و إن كان مطابقاً لهما ـ معاً ـ كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .

    مسألة ۱۰۹۵ : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .

    مسألة ۱۰۹۶ : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ولا تجزئ التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ،({^(والأحوط وجوباً في التسعين ثلاث توابع حوليات )^}) ويتعين العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين ـ لا غير ـ كالستين عدّ بها ، و إن طابق الاربعين ـ لا غير ـ كالثمانين عدّ بها ، و إن طابقهما ـ كالسبعين ـ عدّ بهما معاً ، و إن طابق كلاً منهما ـ كالمائة والعشرين ـ يتخير بين العد بالثلاثين والاربعين ، وما بين الاربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .

    مسألة ۱۰۹۷ : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة و إحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شىء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .

    مسألة ۱۰۹۸ : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .

    مسألة ۱۰۹۹ : المال المشترك ـ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ـ وجبت الزكاة على كل منهم ، و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و إن بلغ المجموع النصاب .

    مسألة ۱۱۰۰ : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض ، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .

    مسألة ۱۱۰۱ : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية و إن كان دفع العين أفضل وأحوط .

    مسألة ۱۱۰۲ : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال ، والأحوط دفع أعلى القيمتين .

    مسألة ۱۱۰۳ : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .

    مسألة ۱۱۰۴ : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، و إذا كان كله من الضأن يجزئ الدفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل والعراب والبخاتي .

    مسألة ۱۱۰۵ : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .

    ( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول

    فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع .

    مسألة ۱۱۰۶ : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أو لا ، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح ، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت فى الأرض المملوكة في أيّام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة،({^(وأمّا إذا اشتراها أو استأجرها لذلك فسامت فيها فعلى الأحوط )^}) نعم إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم الصدق ، و إذا جزّ العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها .

    ( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول

    و إلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم القدح ، كما تقدم في السوم .

    ( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط

    ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .

    مسألة ۱۱۰۷ : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو بدلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه .

    مسألة ۱۱۰۸ : إذا حصل لمالك النصاب ـ في أثناء الحول ـ ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شىء عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، و إما أن يكون نصاباً مستقلاً ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم ـ على الأحوط ـ إذا كان نصاباً مستقلاً ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصاباً مستقلاً ، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معاً .

    مسألة ۱۱۰۹ : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة ـ على الأحوط ـ إن لم يكن أقوى .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا